والفرق واضح [٥] فإن حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق بعد [٦] ثبوته متحقق، بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك [٧] فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء [٨].
[١] الظرف متعلق أيضا ب (رجع): أي كان رجوع الشاهدين قبل استيفاء عمرو طلبه من زيد.
[٢] بنصب (المشهود) بناء على أنه مفعول لأبرأ. والفاعل في أبرأ ضمير المشهود له الذي هو الدائن: أي وكان رجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد حكم الحاكم على زيد بأنه مدين لعمرو. وقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد أبرأ عمرو زيدا من طلبه.
[٣] أي المشهود عليه الذي هو المدين.
[٤] الجار متعلق بالإبراء. أي لو كان الإبراء على من كان الدين في ذمته إتلافا أي تصرفا من المبرء في المال. لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين.
[٥] هذا جواب من (الشهيد الثاني) قدس سره عن تنظير الإبراء من الزوجة عن صداقها برجوع الشاهدين عن شاهدتهما.
[٦] الظرف متعلق بقول الشارح: (متحقق): أي إسقاط الحق تحقق بعد أن كان ثابتا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وباطنا.
[٧] أي ظاهرا وباطنا، بل إنما ثبت ظاهرا بحكم الحاكم.
[٨] أي في صورة شهادة الشاهدين بأن زيدا مدين لعمرو.
وفي ما أفاده (الشهيد الثاني) قدس سره في هذا المقام نظر، إذ من الممكن
[٢] بنصب (المشهود) بناء على أنه مفعول لأبرأ. والفاعل في أبرأ ضمير المشهود له الذي هو الدائن: أي وكان رجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد حكم الحاكم على زيد بأنه مدين لعمرو. وقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد أبرأ عمرو زيدا من طلبه.
[٣] أي المشهود عليه الذي هو المدين.
[٤] الجار متعلق بالإبراء. أي لو كان الإبراء على من كان الدين في ذمته إتلافا أي تصرفا من المبرء في المال. لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين.
[٥] هذا جواب من (الشهيد الثاني) قدس سره عن تنظير الإبراء من الزوجة عن صداقها برجوع الشاهدين عن شاهدتهما.
[٦] الظرف متعلق بقول الشارح: (متحقق): أي إسقاط الحق تحقق بعد أن كان ثابتا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وباطنا.
[٧] أي ظاهرا وباطنا، بل إنما ثبت ظاهرا بحكم الحاكم.
[٨] أي في صورة شهادة الشاهدين بأن زيدا مدين لعمرو.
وفي ما أفاده (الشهيد الثاني) قدس سره في هذا المقام نظر، إذ من الممكن