وقيل: لا تعتبر إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ [٦] وقد عرفت جوابه [٧].
ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك [٨]، لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، ولو كان التصرف منجزا افترقا [٩].
ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي، والمجنون، والسفيه، أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له
[١] أي وإن لم يجز الوارث الزائد عن الثلث بطل الزائد: أي الوصية لم تكن نافذة بالنسبة إليه.
[٢] أي لتعلق حق الوارث بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[٣] أي وإن لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف في ماله حتى في الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتلا، أو مرتدا.
[٤] الوسائل كتاب الوصية - باب ١٣ - الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر - باب ١١ - الحديث ٣.
[٦] أي حين الحياة.
[٧] من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[٨] أي في عدم إنفاذ الزائد إلا مع إجازة الوارث.
[٩] أي الصحيح عن المريض. فالصحيح له التصرف في أكثر من ثلث ماله، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث.
[٢] أي لتعلق حق الوارث بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[٣] أي وإن لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف في ماله حتى في الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتلا، أو مرتدا.
[٤] الوسائل كتاب الوصية - باب ١٣ - الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر - باب ١١ - الحديث ٣.
[٦] أي حين الحياة.
[٧] من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[٨] أي في عدم إنفاذ الزائد إلا مع إجازة الوارث.
[٩] أي الصحيح عن المريض. فالصحيح له التصرف في أكثر من ثلث ماله، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث.