(ويستحب [٤] لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى: " وإن تعفو أقرب للتقوى [٥].
والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا، والابراء وما في معناه من العفو والإسقاط إن كان دينا.
وربما قيل بصحته [٦] بلفظ العفو مطلقا [٧] عملا بظاهر الآية [٨] ورده [٩] إلى القوانين الشرعية أولى، والآية لا تدل على أزيد منه [١٠].
(ولوليها الإجباري) الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) أي بعض النصف
[١] وهي خياطة الثوب.
[٢] أي لما يريده الزوج من أن يصنع بالفضة.
[٣] أي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج إياها.
[٤] أي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها أجمع [٥] النساء: الآية ٢٣٧.
[٦] أي بصحة العفو.
[٧] سواء كان عينا أم دينا.
[٨] المشار إليها في الهامش ٥.
[٩] أي رد العفو إلى الأصول الشرعية أحسن، لأن معناه مختلف في العين والدين.
فالعفو في العين هي (الهبة)، وفي الدين (الإسقاط) أو (الإبراء).
[١٠] أي لا يدل على أزيد من العفو بالمعاني الشرعية.
[٢] أي لما يريده الزوج من أن يصنع بالفضة.
[٣] أي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج إياها.
[٤] أي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها أجمع [٥] النساء: الآية ٢٣٧.
[٦] أي بصحة العفو.
[٧] سواء كان عينا أم دينا.
[٨] المشار إليها في الهامش ٥.
[٩] أي رد العفو إلى الأصول الشرعية أحسن، لأن معناه مختلف في العين والدين.
فالعفو في العين هي (الهبة)، وفي الدين (الإسقاط) أو (الإبراء).
[١٠] أي لا يدل على أزيد من العفو بالمعاني الشرعية.