(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار أو خاتم) ذهب، أو فضة معتد به عادة (وشبهه) من الأموال المناسبة لما ذكر [٣] في كل مرتبة [٤] والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
(ولا متعة لغير هذه) الزوجة: وهي المفوضة [٥] لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض [٦]، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ [٧]، لأنه في معنى الطلاق.
والأول [٨] أقوى، لأنه مدلول الآية [٩]، وأصالة البراءة
[١] أي قيمة الثوب. والمراد من قسيميه (الدابة وعشرة دنانير).
مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص ١ ٤.
[٣] من الدابة والثوب والدنانير.
[٤] من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.
[٥] أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.
[٦] أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.
[٧] أي حين الفسخ.
[٨] وهو الاستحباب.
[٩] وهي قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء).
مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص ١ ٤.
[٣] من الدابة والثوب والدنانير.
[٤] من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.
[٥] أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.
[٦] أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.
[٧] أي حين الفسخ.
[٨] وهو الاستحباب.
[٩] وهي قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء).