(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا، وحينئذ [٣] فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فإن دخل بها فمهر المثل). والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، وأضدادها، وغيرها مما تختلف به الأغراض [٤]، (وإن طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة [٥]) المدلول عليها بقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء [٦] " (حرة كانت) الزوجة المفوضة (أم أمة).
والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لأنه الشائع في معناها عرفا.
والمعتبر منها [٧] ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة،
الأولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.
[١] أي عوض التعليم.
[٢] أي ارجاع هذا المورد.
[٣] أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه أم أهملا ذكره.
[٤] من الجمال والكمال.
[٥] وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمتع به.
[٦] البقرة: الآية ٢٣٦.
[٧] أي من الدابة.
[١] أي عوض التعليم.
[٢] أي ارجاع هذا المورد.
[٣] أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه أم أهملا ذكره.
[٤] من الجمال والكمال.
[٥] وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمتع به.
[٦] البقرة: الآية ٢٣٦.
[٧] أي من الدابة.