ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب، والتمثيل.
وقيل: السهم العشر استنادا إلى رواية [٦] ضعيفة.
وقيل: السدس لما روي [٧] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعطاه لرجل أوصى له بسهم.
وقيل [٨]: إن في كلام العرب أن السهم سدس، ولم يثبت.
(والشئ السدس) ولا نعلم فيه خلافا.
وقيل: إنه إجماع، وبه نصوص [٩] غير معللة.
[١] الحجر: الآية ٤٤.
[٢] وهو العشر.
[٣] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٥٤ - الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر - باب ٥٥ - الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر الحديث ٣.
[٦] نفس المصدر الحديث ٤.
[٧] المغني لابن قدامة ج ٦ ص ١٠٢.
[٨] نفس المصدر.
[٩] المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق
[٢] وهو العشر.
[٣] الوسائل كتاب الوصايا - باب ٥٤ - الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر - باب ٥٥ - الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر الحديث ٣.
[٦] نفس المصدر الحديث ٤.
[٧] المغني لابن قدامة ج ٦ ص ١٠٢.
[٨] نفس المصدر.
[٩] المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق