(ويجوز جعل عتق أمته صداقها) فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، (ويقدم) في اللفظ (ما شاء من العتق والتزويج) لأن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها، ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر.
وقيل: يتعين تقديم العتق، لأن تزويج المولى أمته باطل ويضعف بما مر [١]، وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره [٢] في التزويج المتعقب.
وقيل: بل يقدم التزويج لئلا تعتق فلا تصلح لجعل عتقها مهرا، ولأنها تملك أمرها فلا يصح تزويجها بدون رضاها، ولرواية [٣] علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك. فقال: " عتقت وهي بالخيار إن شأت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا "، ونحوه روي [٤] عن الرضا عليه السلام.
[١] من أن الصيغة جمع جملة واحدة فلا تتم إلا بتمامها.
[٢] أي اعتبار العتق في التزويج المتعقب.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ١٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول.
[٤] نفس المصدر الحديث ٢.
[٢] أي اعتبار العتق في التزويج المتعقب.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ١٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول.
[٤] نفس المصدر الحديث ٢.