ويشكل الفرق [٣] فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة فإنه لم يضيع الولد حينئذ ويشكل الحكم [٤] فيما لو اشترط أحدهما [٥] بين اثنين فأذن مولى المختص [٦] وأحد [٧] المشتركين، دون الآخر [٨]، أو تعدد مولى كل منهما فإنه [٩] خارج عن موضع النص والفتوى فيحتمل كونه كذلك [١٠] فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد، واشتراكه [١١] بين الجميع
[١] أي كون الولد لمن لم يأذن.
[٢] أي العبد المأذون.
[٣] أي الفرق بين من أذن، وبين من لم يأذن.
[٤] وهو أن الولد لمن لم يأذن.
[٥] أي أحد المملوكين بين موليين.
[٦] صفة للعبد المقدر: أي إذن مولى العبد المختص لأحد الموليين.
[٧] بالرفع فاعل ثان ل (أذن): أي وإذن أحد الموليين الشريكين في الآخر المشترك بينهما.
[٨] أي دون الشريك الآخر.
[٩] أي هذا المورد وهو (العبد المشترك بين اثنين أو أكثر).
[١٠] أي كون الولد لمن لم يأذن.
[١١] بالرفع عطف على مدخول " فيحتمل " أي فيحتمل اشتراك العبد بين من أذن، وبين من لم يأذن بناء على أن كل مولى يملك نماء ملكه وهذا هو المراد من الأصل.
[٢] أي العبد المأذون.
[٣] أي الفرق بين من أذن، وبين من لم يأذن.
[٤] وهو أن الولد لمن لم يأذن.
[٥] أي أحد المملوكين بين موليين.
[٦] صفة للعبد المقدر: أي إذن مولى العبد المختص لأحد الموليين.
[٧] بالرفع فاعل ثان ل (أذن): أي وإذن أحد الموليين الشريكين في الآخر المشترك بينهما.
[٨] أي دون الشريك الآخر.
[٩] أي هذا المورد وهو (العبد المشترك بين اثنين أو أكثر).
[١٠] أي كون الولد لمن لم يأذن.
[١١] بالرفع عطف على مدخول " فيحتمل " أي فيحتمل اشتراك العبد بين من أذن، وبين من لم يأذن بناء على أن كل مولى يملك نماء ملكه وهذا هو المراد من الأصل.