(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة [٢]. ولا إشكال هنا في متعتك، (وقبوله كذلك [٣] ويزيد) هنا (ذكر الأجل) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان، (وذكر المهر) المضبوط كذلك [٤] بالكيل، أو الوزن أو العدد مع المشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة [٥] ولو أخل به [٦] بطل العقد، بخلاف الدائم.
وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطا وولاية، وتحريما بنوعيه [٧] (إلا ما استثني) من أن [٨] المتعة لا تنحصر
[١] أي منع نكاح المتعة.
[٢] وهي أنكحت وزوجت ومتعت.
[٣] أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع.
[٤] أي المحروس عن الزيادة والنقصان.
[٥] كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة أو مهزولة.
[٦] أي بذكر الأجل.
[٧] وهما: التحريم العيني كالأخت والأم والبنت. والتحريم الجمعي كالجمع بين الأختين.
فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام كذلك في العقد المنقطع.
[٨] هذه الجملة وما بعدها وهو (ومن أنها تصح بالكتابية) هو المستثنى من أحكام العقد الدائم: أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء، والعقد بالكتابية
[٢] وهي أنكحت وزوجت ومتعت.
[٣] أي كالدائم في وقوعه بلفظ قبلت النكاح أو التزويج أو التمتع.
[٤] أي المحروس عن الزيادة والنقصان.
[٥] كما لو جعل الرجل شاة مهرا فإنه لا بد من توصيفها من كونها سمينة أو مهزولة.
[٦] أي بذكر الأجل.
[٧] وهما: التحريم العيني كالأخت والأم والبنت. والتحريم الجمعي كالجمع بين الأختين.
فكما أن عين الأخت والأم والبنت والجمع بين الأختين في العقد الدائم حرام كذلك في العقد المنقطع.
[٨] هذه الجملة وما بعدها وهو (ومن أنها تصح بالكتابية) هو المستثنى من أحكام العقد الدائم: أي أن العقد بالعدد الكثير من النساء، والعقد بالكتابية