الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الرابع في نكاح المتعة
.
روى جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع " قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ".
وروي عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أيما رجل امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ".
ثم قال سلمة: " فما أدري أشئ كان لنا خاصة، أم للناس عامة ".
وهنا يأتي البخاري ليجتهد في الموضوع فيقول: " قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه منسوخ ".
ونقول: بل العكس هو الصحيح. إذ لا نص موثوقا به عن رسول الله بصدد التحريم أصلا. كما تبين لك من هذا البحث.
فالصحيح أنها كانت رخصة عامة من النبي لجميع الناس كما في جميع الأحكام الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سائر المواضيع الشرعية فلا