" لا وصية لمملوك ". ولو كان مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان. من [٢] أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شئ، ولرواية [٣] محمد بن قيس عن الباقر (ع) ومن [٤] انقطاع سلطنة المولى عنه. ومن ثم جاز اكتسابه، وقبول الوصية نوع منها [٥].
والصحة مطلقا أقوى. والرواية لا حجة فيها [٦]، (إلا أن يكون) العبد الموصى له (عبده) أي عبد الموصي (فتنصرف) الوصية (إلى عتقه) فإن ساواه [٧] أعتق أجمع، وإن نقص عتق بحسابه (وإن زاد المال عن ثمنه فله [٨] الزائد).
ولا فرق في ذلك [٩] بين القن، وغيره، ولا بين المال المشاع، والمعين على الأقوى. ويحتمل اختصاصه [١٠] بالأول [١١]،
[١] الوسائل كتاب الوصايا باب ٧٩ - الحديث ٣.
[٢] دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب.
[٣] الوسائل كتاب الوصايا باب ٧٨ - الحديث ١.
[٤] دليل لصحة الوصية للمكاتب.
[٥] أي من أنواع المكاسب.
[٦] لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة، وغيره.
[٧] أي ساوى الموصى به العبد.
[٨] أي للعبد.
[٩] أي في جواز الوصية للعبد.
[١٠] أي اختصاص جواز الوصية للعبد.
[١١] وهو فيما إذا كان المال مشاعا.
[٢] دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب.
[٣] الوسائل كتاب الوصايا باب ٧٨ - الحديث ١.
[٤] دليل لصحة الوصية للمكاتب.
[٥] أي من أنواع المكاسب.
[٦] لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة، وغيره.
[٧] أي ساوى الموصى به العبد.
[٨] أي للعبد.
[٩] أي في جواز الوصية للعبد.
[١٠] أي اختصاص جواز الوصية للعبد.
[١١] وهو فيما إذا كان المال مشاعا.