هذا كله في الخاطب المسلم، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا، للأصل، وعدم دخوله في النهي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على خطبة أخيه [٢] ".
(التاسعة عشر: يكره العقد على القابلة المربية) للنهي عنه في عدة أخبار [٣] المحمولة على الكراهة جمعا بينها، وبين ما دل صريحا على الحل وقيل: تحرم عملا بظاهر النهي [٤]، ولو قبلت [٥] ولم ترب، أو بالعكس [٦] لم تحرم قطعا.
والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق.
وكذا يكره العقد علي بنتها، لأنها بمنزلة أخته، كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار [٧]. وكان عليه أن يذكرها، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع، (و) كذا يكره (أن يزوج ابنه بنت زوجته
[١] أي القول بالكراهة.
[٢] في الحديث المشار إليه في الرقم ٢ ص ٢٤١.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤.
[٤] المشار إليه في الهامش رقم ٣.
[٥] من القابلة، لا من القبول، أي المرأة المولدة للطفل كانت قابلة فقط من دون أن تكون مربية.
[٦] أي المرأة كانت مربية من دون أن تكون قابلة.
[٧] المشار إليه في الهامش رقم ٣ الحديث ١ - ٣ - ٨.
[٢] في الحديث المشار إليه في الرقم ٢ ص ٢٤١.
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤.
[٤] المشار إليه في الهامش رقم ٣.
[٥] من القابلة، لا من القبول، أي المرأة المولدة للطفل كانت قابلة فقط من دون أن تكون مربية.
[٦] أي المرأة كانت مربية من دون أن تكون قابلة.
[٧] المشار إليه في الهامش رقم ٣ الحديث ١ - ٣ - ٨.