(الثامنة عشر: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير) منها، أو من وكيلها أو وليها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه [٢] " فإن النهي ظاهر في التحريم، ولما فيه من إيذاء المؤمن، وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه [٣]، ولو رد لم تحرم [٤] إجماعا. ولو انتفى الأمران [٥] فظاهر الحديث [٦] التحريم أيضا، لكن لم نقف على قائل به، (ولو خالف)، وخطب، (وعقد صح) وإن فعل محرما، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة، وصحة العقد.
(وقيل: تكره الخطبة) بعد إجابة الغير من غير تحريم، لأصالة الإباحة، وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة، ولعدم ثبوت الحديث [٧] كحديث [٨]،
[١] مرجع الضمير (النظر): أي كما لو نظر الرجل إلى امرأة يحرم النظر إليها.
[٢] مسلم ج ٤ ص ١٣٨ طبعة مشكول.
[٣] أي إلى إيذاء المؤمن، وإثارة الشحناء وهما محرمان.
[٤] أي الخطبة الثانية الموجهة من الرجل الثاني لم تحرم لو ردت المرأة الإجابة الأولى.
[٥] أي الإجابة والرد من المرأة.
[٦] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[٧] المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[٨] أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٢.
مثل الحديث الوارد في النهي عن الدخول في معاملة الغير فكما أنه غير ثابت كذلك هذا فلا يصح التمسك به.
[٢] مسلم ج ٤ ص ١٣٨ طبعة مشكول.
[٣] أي إلى إيذاء المؤمن، وإثارة الشحناء وهما محرمان.
[٤] أي الخطبة الثانية الموجهة من الرجل الثاني لم تحرم لو ردت المرأة الإجابة الأولى.
[٥] أي الإجابة والرد من المرأة.
[٦] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[٧] المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[٨] أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٢.
مثل الحديث الوارد في النهي عن الدخول في معاملة الغير فكما أنه غير ثابت كذلك هذا فلا يصح التمسك به.