(أما العكس [٢] فجائز) قطعا، (لأن المرأة تأخذ من دين بعلها) فيقودها إلى الإيمان والإذن فيه من الأخبار [٣] كثير.
(الخامسة عشر: ليس التمكن من النفقة) قوة، أو فعلا (شرطا في صحة العقد) لقوله تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم [٤] "، والخبرين السابقين [٥].
ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد، وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما: لزوم [٦] التضرر ببقائها معه [٧]،
فالحاصل: أن الاحتياط في النكاح وتظافر الأخبار والإجماع المدعى كلها دالة على المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف.
[١] في الهامش رقم ٨ ص ٢٣٦.
[٢] وهو (تزويج المؤمن بالمخالفة).
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث ٢ - ٣.
[٤] النور: الآية ٣٢.
[٥] وهما: قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض).
وقول (الصادق) عليه السلام: (إن العارفة لا توضع إلا عند عارف) حيث لم يذكر فيهما سوى (أن المؤمن كفو للمؤمن) من دون اعتبار شئ آخر في صحة العقد، وهو التمكن من النفقة قوة أو فعلا.
[٦] هذا دليل القول الأول.
[٧] أي مع الزوج فإنها لو بقيت الزوجة مع الزوج الفقير تضررت
[١] في الهامش رقم ٨ ص ٢٣٦.
[٢] وهو (تزويج المؤمن بالمخالفة).
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث ٢ - ٣.
[٤] النور: الآية ٣٢.
[٥] وهما: قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض).
وقول (الصادق) عليه السلام: (إن العارفة لا توضع إلا عند عارف) حيث لم يذكر فيهما سوى (أن المؤمن كفو للمؤمن) من دون اعتبار شئ آخر في صحة العقد، وهو التمكن من النفقة قوة أو فعلا.
[٦] هذا دليل القول الأول.
[٧] أي مع الزوج فإنها لو بقيت الزوجة مع الزوج الفقير تضررت