(الرابعة عشر: الكفاءة) بالفتح والمد، وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج، والزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها [٢] مطلقا [٣]، أو كتابية في غير الدائم.
وقيل: يعتبر مع ذلك [٤] يسار الزوج بالنفقة قوة، أو فعلا.
وقيل: يكتفى بالإسلام. والأشهر الأول [٥]، وكيف فسرت [٦] فهي [٧] (معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة) مطلقا [٨] (التزويج بالكافر) وهو موضع وفاق.
(ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة)، لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار [٩] أهل البيت عليهم السلام، وكذا
[١] سواء كان العبد الآبق زوجا لأمة سيده أم لغيره.
[٢] كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الإسلام بفعل أو قول، أو غير ذلك.
[٣] سواء كان العقد دائما أم متعة.
[٤] أي مع الكفاءة.
[٥] وهو اعتبار الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.
[٦] أي الكفائة بأي نحو فسرت، سواء قلنا، بأنها عبارة عن تساوي الزوجين في الإسلام فقط أم في الإسلام والإيمان، مع اليسار أم بغيره.
[٧] أي الكفائة.
[٨] مؤمنة كانت أم غيرها، كان العقد دائما أم متعة.
[٩] إليك نص الحديث:
عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإياك أن
[٢] كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الإسلام بفعل أو قول، أو غير ذلك.
[٣] سواء كان العقد دائما أم متعة.
[٤] أي مع الكفاءة.
[٥] وهو اعتبار الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.
[٦] أي الكفائة بأي نحو فسرت، سواء قلنا، بأنها عبارة عن تساوي الزوجين في الإسلام فقط أم في الإسلام والإيمان، مع اليسار أم بغيره.
[٧] أي الكفائة.
[٨] مؤمنة كانت أم غيرها، كان العقد دائما أم متعة.
[٩] إليك نص الحديث:
عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإياك أن