وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم، ولو نفى ولدها على وجه [١٠] يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت
[١] أي بين تحريم الزوجة الصماء والخرساء على زوجها، وبين الحد عليه.
[٢] أي الزوجة الخرساء والصماء تكون محرمة على الزوج في الواقع ونفس الأمر، والحد باق عليه ولم يسقط.
[٣] الوسائل كتاب اللعان - باب ٨ - الحديث ٢.
[٤] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.
[٥] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.
[٦] أي استصحاب عدم الحرمة.
[٧] وهما: الصماء والخرساء.
[٨] أي على الاكتفاء بأحدهما.
[٩] الوسائل كتاب اللعان باب ٨ الحديث ٤ وما بعده.
[١٠] كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الزنا.
[٢] أي الزوجة الخرساء والصماء تكون محرمة على الزوج في الواقع ونفس الأمر، والحد باق عليه ولم يسقط.
[٣] الوسائل كتاب اللعان - باب ٨ - الحديث ٢.
[٤] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.
[٥] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٥.
[٦] أي استصحاب عدم الحرمة.
[٧] وهما: الصماء والخرساء.
[٨] أي على الاكتفاء بأحدهما.
[٩] الوسائل كتاب اللعان باب ٨ الحديث ٤ وما بعده.
[١٠] كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الزنا.