بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة [٨] والثاني [٩] أقوى فإن كانت العدية هي الأولى تعلق التحريم بالخامسة
[١] أي ويحتمل الثاني وهو اعتبار إكمال تسع طلقات للعدة حقيقة.
[٢] إذ مقتضى الأصل عدم اغتفار الثالثة.
[٣] أي التوالي.
[٤] دون الطلقة الثانية.
[٥] وهما: المجاورة، والكل والجزء كما عرفت في الهامش رقم ٣ ص ٢١٢.
[٦] أي عن الطلقة الثالثة التي كانت طلاقا بائنا، إذ لا مجاورة لهذه الثالثة بالطلاق العدي، إذ الثانية ليست ذات عدة حتى تجاورها، بل الأولى ذات عدة فقط ومرجع الضمير في لها (الثالثة).
[٧] أي ولا أكثرية للعدية لأن الأولى ذات عدة لا غير.
[٨] ولا يخفى عليك أن الثالثة في كلتا الحالتين ليست ذات عدة، بل هي طلاق بائن، إلا أنها في هذه الصورة جاوزت الثانية التي كانت ذات عدة فسميت ذات عدة مجازا.
[٩] وهو إكمال الطلقات التسع للعدة حقيقة، لأن الطلاق العدي في كل ثلاث طلقات هي الطلقة الأولى.
فإذن لا بد من إكمال التسع فيها حتى يتحقق التسع للعدة.
[٢] إذ مقتضى الأصل عدم اغتفار الثالثة.
[٣] أي التوالي.
[٤] دون الطلقة الثانية.
[٥] وهما: المجاورة، والكل والجزء كما عرفت في الهامش رقم ٣ ص ٢١٢.
[٦] أي عن الطلقة الثالثة التي كانت طلاقا بائنا، إذ لا مجاورة لهذه الثالثة بالطلاق العدي، إذ الثانية ليست ذات عدة حتى تجاورها، بل الأولى ذات عدة فقط ومرجع الضمير في لها (الثالثة).
[٧] أي ولا أكثرية للعدية لأن الأولى ذات عدة لا غير.
[٨] ولا يخفى عليك أن الثالثة في كلتا الحالتين ليست ذات عدة، بل هي طلاق بائن، إلا أنها في هذه الصورة جاوزت الثانية التي كانت ذات عدة فسميت ذات عدة مجازا.
[٩] وهو إكمال الطلقات التسع للعدة حقيقة، لأن الطلاق العدي في كل ثلاث طلقات هي الطلقة الأولى.
فإذن لا بد من إكمال التسع فيها حتى يتحقق التسع للعدة.