وحيث لا يحكم بالتحريم [٤] يجدد العقد بعد العدة إن شاء، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه [٥] ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم، وتعتد منه بعد إكمال الأولى.
(الرابعة: لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل) دواما ومتعة، والمعتدة رجعية بحكمها [٦]، دون البائن. والحكم فيه [٧] موضع وفاق.
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما: مساواتها [٨]
[١] أي على إلحاق ذات البعل، فهو دليل لعدم الحرمة في صورة الجهل مع الدخول.
وفي صورة العلم مع عدم الدخول.
[٢] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) فهو دليل للتحريم في الصورتين المذكورتين.
[٣] أي لعلاقة الزوجية في ذات البعل.
[٤] أي بتحريم ذات البعل بدون الدخول.
[٥] مرجع الضمير (الجاهل). كما وأن المرجع في إمكانه (الولد) أي مع إمكان وضع الولد في ستة أشهر بعد الدخول.
[٦] أي بحكم ذات البعل في أنها زوجة للرجل، دون البائن لقطع علاقة.
الزوجية بينهما.
[٧] أي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا.
[٨] دليل لإلحاق الموطوئة ملكا بذات البعل.
وفي صورة العلم مع عدم الدخول.
[٢] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) فهو دليل للتحريم في الصورتين المذكورتين.
[٣] أي لعلاقة الزوجية في ذات البعل.
[٤] أي بتحريم ذات البعل بدون الدخول.
[٥] مرجع الضمير (الجاهل). كما وأن المرجع في إمكانه (الولد) أي مع إمكان وضع الولد في ستة أشهر بعد الدخول.
[٦] أي بحكم ذات البعل في أنها زوجة للرجل، دون البائن لقطع علاقة.
الزوجية بينهما.
[٧] أي في تحريم ذات البعل على الزاني مؤبدا.
[٨] دليل لإلحاق الموطوئة ملكا بذات البعل.