(وقيل يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة (على كراهة) للأصل [٤]، وعمومات الكتاب مثل " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [٥]. " ولأمة مؤمنة خير من مشركة [٦]. وأحل لكم ما وراء ذلكم [٧] وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله: ذلك لمن خشي العنت.
[١] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٤٥ الحديث ٦.
[٢] الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم ١ بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها:
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال:
(إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
[٣] أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
[٤] أي أصالة الإباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
[٥] المؤمنون: الآية ٧.
[٦] البقرة: الآية ٢٢١.
[٧] النساء: الآية ٢٣.
[١] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٤٥ الحديث ٦.
[٢] الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم ١ بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها:
من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال:
(إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
[٣] أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
[٤] أي أصالة الإباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
[٥] المؤمنون: الآية ٧.
[٦] البقرة: الآية ٢٢١.
[٧] النساء: الآية ٢٣.