وعلى إيقافه [٣] قيل: للحرة فسخ عقدها [٤] أيضا كالعمة والخالة وهو ضعف في ضعف [٥]. وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء [٦] مختص بالعبد، أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة ويخشى العنت، أو مبني على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين [٧] وإن كان الأقوى خلافه [٨] كما نبه عليه بقوله:
(و) كذا (لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج
هو البطلان الفعلي، وتأويله يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام.
و (خلاف) بالرفع خبر للمبتدأ وهو قوله: (وتأويل).
[١] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ١٩٢ قاصرة عن معارضة حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٩٢.
وعن معارضة خبر حذيفة بن منصور المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٩٢.
[٢] أي وعلى القول بالبطلان.
[٣] أي وعلى القول بإيقاف العقد على الإجازة.
[٤] أي فسخ الحرة عقد نفسها.
[٥] أي القول بفسخ الحرة عقد نفسها ضعيف.
والقول بتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة ضعيف أيضا فهذا القول وهو (للحرة فسخ عقدها) ضعف في ضعف.
[٦] في قول المصنف رحمه الله: " لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ".
[٧] وهما: العجز عن وطي الحرة. والخوف من العنت.
[٨] أي وخلاف هذا القول أي (عدم جواز تزويج الأمة بدون الشرطين) فلا بد من وجودهما حتى يجوز.
و (خلاف) بالرفع خبر للمبتدأ وهو قوله: (وتأويل).
[١] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ١٩٢ قاصرة عن معارضة حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٩٢.
وعن معارضة خبر حذيفة بن منصور المشار إليه في الهامش رقم ٥ ص ١٩٢.
[٢] أي وعلى القول بالبطلان.
[٣] أي وعلى القول بإيقاف العقد على الإجازة.
[٤] أي فسخ الحرة عقد نفسها.
[٥] أي القول بفسخ الحرة عقد نفسها ضعيف.
والقول بتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة ضعيف أيضا فهذا القول وهو (للحرة فسخ عقدها) ضعف في ضعف.
[٦] في قول المصنف رحمه الله: " لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ".
[٧] وهما: العجز عن وطي الحرة. والخوف من العنت.
[٨] أي وخلاف هذا القول أي (عدم جواز تزويج الأمة بدون الشرطين) فلا بد من وجودهما حتى يجوز.