وعلى هذا فمتى أخرج إحديهما عن ملكه حلت الأخرى، سواء أخرجها للعود إليها أم لا، وإن لم يخرج إحديهما فالثانية محرمة دون الأولى وقيل: متى وطء الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه، لا لغرض العود إلى الأولى فإن اتفق إخراجها لا لذلك [٥] حلت له الأولى، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق، وإن وطء الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى.
ومستند هذا التفصيل روايات [٦] بعضها صريح فيه [٧] وخالية
[١] دليل لكون هذه الأمور مثل الوطي في كونها توجب حرمة الأخرى [٢] دليل لعدم كون هذه الأمور مثل الوطي فلا توجب حرمة الأخرى لأن مورد النص الوطي وأما اللمس والقبلة والنظر فخارجة عنه.
[٣] أي تحريم وطي الثانية.
[٤] أي أصالة الإباحة بالنسبة إلى وطي الأولى حيث يشك في حليته وحرمته فمقتضى قوله عليه السلام: " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " حلية الوطي [٥] أي لا لغرض العود إلى الأولى. ومرجع الضمير في إخراجها (الثانية).
[٦] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩ الحديث ٧ - ٩ - ١٠.
[٧] أي في هذا التفصيل.
[٣] أي تحريم وطي الثانية.
[٤] أي أصالة الإباحة بالنسبة إلى وطي الأولى حيث يشك في حليته وحرمته فمقتضى قوله عليه السلام: " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " حلية الوطي [٥] أي لا لغرض العود إلى الأولى. ومرجع الضمير في إخراجها (الثانية).
[٦] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩ الحديث ٧ - ٩ - ١٠.
[٧] أي في هذا التفصيل.