(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف: (يتخير) واحدة منهما، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: " هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى [٥] ". وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك [٦]، لإمكان إمساك إحديهما بعقد جديد.
ومثله [٧] ما لو جمع بين خمس في عقد، أو بين اثنين وعنده
والمراد من الأدلة الروايات المتقدمة في الهامش رقم ٧ ص ١٨٦.
[١] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩ - الحديث ٨ [٢] أي ترجيح أحد العقدين على الآخر والحكم بصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح. إذ نسبة العقد إليهما على حد سواء.
[٣] أي العقدان باطلان، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.
[٤] أي في العلة المذكورة وهي النهي المشار إليه في الهامش رقم ١ وللزمه الترجيح بلا مرجح.
[٥] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٥ - الحديث ٢ [٦] أي في صحة عقد إحديهما، وبطلان الأخرى.
[٧] أي مثل الجمع بين الأختين.
[١] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩ - الحديث ٨ [٢] أي ترجيح أحد العقدين على الآخر والحكم بصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح. إذ نسبة العقد إليهما على حد سواء.
[٣] أي العقدان باطلان، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.
[٤] أي في العلة المذكورة وهي النهي المشار إليه في الهامش رقم ١ وللزمه الترجيح بلا مرجح.
[٥] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٥ - الحديث ٢ [٦] أي في صحة عقد إحديهما، وبطلان الأخرى.
[٧] أي مثل الجمع بين الأختين.