نعم يشترط كونهما [٤] بشهوة كما ورد في الأخبار [٥] وصرح به الأصحاب، فلا عبرة بالنظر المتفق، ولمس الطبيب، ونحوهما وإن كانت العبارة مطلقة [٦]. هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما.
وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان:
مأخذهما [٧] أصالة الحل، واشتراط [٨] تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية [٩]،
[١] أي في ملموسة الأب والابن.
[٢] أي في الوجه والكفين.
[٣] سواء كان اللمس في الوجه والكفين أم في غيرهما.
ومرجع الضمير في به (اللمس).
[٤] أي اللمس والنظر.
[٥] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٣ الأحاديث.
[٦] حيث قال المصنف: (وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم).
فهذه العبارة مطلقة تشمل مطلق اللمس والنظر.
[٧] دليل لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وكذلك أم المنظورة وبنتها [٨] بالرفع دليل ثان لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وأم المنظورة وبنتها.
[٩] وهو قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) النساء: الآية ٢٣.
[٢] أي في الوجه والكفين.
[٣] سواء كان اللمس في الوجه والكفين أم في غيرهما.
ومرجع الضمير في به (اللمس).
[٤] أي اللمس والنظر.
[٥] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٣ الأحاديث.
[٦] حيث قال المصنف: (وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم).
فهذه العبارة مطلقة تشمل مطلق اللمس والنظر.
[٧] دليل لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وكذلك أم المنظورة وبنتها [٨] بالرفع دليل ثان لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وأم المنظورة وبنتها.
[٩] وهو قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) النساء: الآية ٢٣.