وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن فلصحيحة [٤] محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه "، ومفهومها [٥] الحل لأبيه، فإن عمل بالمفهوم، وإلا [٦] فبدلالة الأصل [٧]، ولما سبق [٨].
[١] الوسائل كتاب النكاح باب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
ولا يخفى أن الحديث مروي عن (محمد بن إسماعيل) لكن المراد منه محمد ابن إسماعيل بن بزيع.
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ والحديث مروي عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٣] الجار والمجرور متعلق بقول الشارح رحمه الله: (جمعا بين الأخبار).
أي طريق الجمع بين هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ١ ورقم ٢ هو حمل النهي على الكراهة.
[٤] الوسائل كتاب النكاح باب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ [٥] أي ومفهوم الصحيحة. والمراد من المفهوم مفهوم اللقب وهو (التقييد بالابن) فهو دليل على أنها تحل لأب هذا الرجل.
[٦] أي وإن لم يعمل بالمفهوم لضعفه، ولعدم القول بكون اللقب ذا مفهوم [٧] وهو عدم الحرمة.
[٨] في موثقة (علي بن يقطين) رضوان الله تبارك وتعالى عليه المشار إليها
ولا يخفى أن الحديث مروي عن (محمد بن إسماعيل) لكن المراد منه محمد ابن إسماعيل بن بزيع.
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ والحديث مروي عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٣] الجار والمجرور متعلق بقول الشارح رحمه الله: (جمعا بين الأخبار).
أي طريق الجمع بين هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ١ ورقم ٢ هو حمل النهي على الكراهة.
[٤] الوسائل كتاب النكاح باب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ [٥] أي ومفهوم الصحيحة. والمراد من المفهوم مفهوم اللقب وهو (التقييد بالابن) فهو دليل على أنها تحل لأب هذا الرجل.
[٦] أي وإن لم يعمل بالمفهوم لضعفه، ولعدم القول بكون اللقب ذا مفهوم [٧] وهو عدم الحرمة.
[٨] في موثقة (علي بن يقطين) رضوان الله تبارك وتعالى عليه المشار إليها