ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني [٢] على إذنهما، فإن بادر بدونه [٣] ففي بطلانه، أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه [٤] بطل، أو تخييرهما فيه [٥] وفي عقدهما أوجه. أوسطها [٦] الأوسط، وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع، وإلا [٧] ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، أو فيه [٨] وفي عقد السابقة، أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول [٩]
[١] أي بالجواز.
[٢] وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها، أو بنت أختها لو كانت خالة لها.
[٣] أي بدون إذن العمة، أو الخالة.
[٤] أي العمة والخالة فسختا العقد.
[٥] أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، أو فسخ عقدهما.
[٦] وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ، أو الأخت على رضا العمة والخالة.
[٧] أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما.
[٨] أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة.
[٩] وهو فسخ عقد أنفسهما.
[٢] وهو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمة لها، أو بنت أختها لو كانت خالة لها.
[٣] أي بدون إذن العمة، أو الخالة.
[٤] أي العمة والخالة فسختا العقد.
[٥] أي تخيير العمة أو الخالة في فسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، أو فسخ عقدهما.
[٦] وهو وقوف صحة عقد بنت الأخ، أو الأخت على رضا العمة والخالة.
[٧] أي وإن لم ترضيا بالعقد بعد علمهما.
[٨] أي في عقد أنفسهما وفي عقد السابقة.
[٩] وهو فسخ عقد أنفسهما.