(ويمنعها) زمن الرضاعة (من أكل الخنزير، وشرب الخمر) على وجه الاستحقاق إن كانت أمته، أو مستأجرته وشرط عليها ذلك، وإلا [٣] توصل إليه بالرفق، (ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها)، لأنها ليست مأمونة عليه [٤] (والمجوسية أشد كراهة) أن تسترضع، للنهي عنها في بعض الأخبار [٥] المحمول على الكراهة جمعا، قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مظائرة المجوس فقال: " لا، ولكن أهل الكتاب ".
(ويكره أن تسترضع [٦] من ولادتها) التي يصدر عنها اللبن (عن زنا) قال الباقر عليه السلام [٧]: " لبن اليهودية والنصرانية [والمجوسية] أحب إلي من ولد الزنا ". والمراد به [٨] ما ذكرناه، لأنه قال بعد ذلك: وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
[١] من دون الضرورة. كما وأنها مرجع الضمير في (من بدونها).
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد.
[٣] أي وإن لم يشترط على المرضعة، سواء كانت أمته، أو مستأجرته.
[٤] أي على الولد.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ - ٣ [٦] بصيغة المجهول: أي ويكره أن يستأجر الإنسان مرضعة ولدت ولدها من الزنا.
[٧] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ [٨] أي بولد الزنا. والمراد من (ما ذكرناه): (كون المرضعة ولدت ابنها من الزنا).
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد.
[٣] أي وإن لم يشترط على المرضعة، سواء كانت أمته، أو مستأجرته.
[٤] أي على الولد.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ - ٣ [٦] بصيغة المجهول: أي ويكره أن يستأجر الإنسان مرضعة ولدت ولدها من الزنا.
[٧] الوسائل كتاب النكاح باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ [٨] أي بولد الزنا. والمراد من (ما ذكرناه): (كون المرضعة ولدت ابنها من الزنا).