(وأن يكون المرتضع في الحولين) فلا عبرة برضاعة بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما [٥] والحولان معتبران في المرتضع، دون ولد المرضعة، فلو كمل حولا ولدها، ثم أرضعت بلبنه [٦] غيره نشر [٧] في أصح القولين.
ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين، وعدمه والمعتبر في الحولين الهلالية، فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره [٨] من الآجال.
(وأن لا يفصل بين) الرضعات في الأحوال الثلاثة [٩] (برضاع أخرى) وإن لم يكن رضعة كاملة.
[١] وهي رواية (زياد بن سوقة) المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥٧ والأخبار المذكورة في نفس المصدر الحديث ١٤ - ١٥ الهامش رقم ٦ ص ١٥٧.
[٢] أي من غير خبر (علي بن رئاب) - المعبر عنه بالصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١ - من سائر الأخبار الأخر الدالة على نفي العشر.
[٣] أي للقول بالخمس عشرة.
[٤] أي تلك الأخبار الدالة على الخمس عشرة كثيرة كما علمت في الهامش رقم ١.
[٥] أي مع الحولين.
[٦] أي بلبن هذا الولد.
[٧] أي نشر الحرمة.
[٨] أي كغير الرضاع من الآجال التي تعد بالأشهر الهلالية.
[٩] وهي: (اليوم والليلة) و (إنبات اللحم) و (اشتداد العظم).
[٢] أي من غير خبر (علي بن رئاب) - المعبر عنه بالصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٦١ - من سائر الأخبار الأخر الدالة على نفي العشر.
[٣] أي للقول بالخمس عشرة.
[٤] أي تلك الأخبار الدالة على الخمس عشرة كثيرة كما علمت في الهامش رقم ١.
[٥] أي مع الحولين.
[٦] أي بلبن هذا الولد.
[٧] أي نشر الحرمة.
[٨] أي كغير الرضاع من الآجال التي تعد بالأشهر الهلالية.
[٩] وهي: (اليوم والليلة) و (إنبات اللحم) و (اشتداد العظم).