[١] أي الإمام عليه السلام.
[٢] وهو قوله عليه السلام: (دع ذا) فإن إعراضه عليه السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنه عليه السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.
[٣] وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).
[٤] الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣١٣ باب ٢٧ الحديث ٦ عن (علي بن رئاب) لا عبد الله بن رئاب.
وفي (الإستبصار) الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٩٥ باب ١٢٥ - الحديث ٩ عن (علي بن رئاب) لا عن عبد الله بن رئاب.
وفي الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع الحديث ٢ عن علي ابن رئاب، لا عن عبد الله بن رئاب.
ولعل السهو من النساخ.
[٥] أي وإن لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[٢] وهو قوله عليه السلام: (دع ذا) فإن إعراضه عليه السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنه عليه السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.
[٣] وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).
[٤] الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣١٣ باب ٢٧ الحديث ٦ عن (علي بن رئاب) لا عبد الله بن رئاب.
وفي (الإستبصار) الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٩٥ باب ١٢٥ - الحديث ٩ عن (علي بن رئاب) لا عن عبد الله بن رئاب.
وفي الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع الحديث ٢ عن علي ابن رئاب، لا عن عبد الله بن رئاب.
ولعل السهو من النساخ.
[٥] أي وإن لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار إليها في الهامش رقم ٤.