وفيه نظر، لمنع صحة الخبر [٣] الدال على العشرة فإن في طريقة محمد ابن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما، وأما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره [٤] مشعرا بعدم اختياره [٥]، وفي آخره [٦] ما يدل على ذلك [٧]، فإن السائل لما فهم منه [٨] عدم إرادته قال له:
فإذن صح إطلاق المجبورة على هذه الثلاثة (الأم - الظئر - المستأجرة) بهذه المناسبات.
[١] الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع - الحديث ١٨.
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع الحديث ٦ - ١٤ - ١٥ [٣] وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٤] أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام كان يقال: عشر رضعات.
[٥] أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا القول.
[٦] أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٧] أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر. يدل على ذلك قوله عليه السلام: (دع هذا).
[٨] أي من الإمام عليه السلام. ومرجع الضمير في إرادته (العشر) فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام العشر. كما وأن المرجع في له (الإمام) عليه السلام.
[١] الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع - الحديث ١٨.
[٢] الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع الحديث ٦ - ١٤ - ١٥ [٣] وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٤] أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام كان يقال: عشر رضعات.
[٥] أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا القول.
[٦] أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٧] أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر. يدل على ذلك قوله عليه السلام: (دع هذا).
[٨] أي من الإمام عليه السلام. ومرجع الضمير في إرادته (العشر) فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام العشر. كما وأن المرجع في له (الإمام) عليه السلام.