وقيل يصح الرد [٢] بناء على أن القبض شرط في صحة الملك [٣] كالهبة [٤] فتبطل بالرد قبله [٥].
ويضعف ببطلان القياس [٦] وثبوت حكمها [٧] بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده [٨] وأصالة عدم الزوال بذلك [٩]، واستصحاب [١٠] حكم الملك ثابت.
[١] وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.
[٢] أي بعد القبول وقبل القبض.
[٣] أي في لزوم الملك (وهو الحكم الوضعي).
[٤] في أنها إذا لم تقبض يصح ردها، ولا يتم الملك قبل القبض.
[٥] أي قبل القبض وإن قبل الوصية.
[٦] أي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على الهبة باطل.
[٧] أي ثبوت حكم الهبة وهي صحة الرد، وعدم تمامية الملك فيها، إنما ثبت بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - معها في مطلق الحكم بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها.
[٨] أي بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها بسبب دليل خارجي.
[٩] أي بالرد بعد القبول.
[١٠] بالرفع مبتداء، خبره (ثابت). والمعنى: أن الملكية قد ثبتت بمجرد
[٢] أي بعد القبول وقبل القبض.
[٣] أي في لزوم الملك (وهو الحكم الوضعي).
[٤] في أنها إذا لم تقبض يصح ردها، ولا يتم الملك قبل القبض.
[٥] أي قبل القبض وإن قبل الوصية.
[٦] أي يضعف قول هذا القائل بأن قياس الوصية على الهبة باطل.
[٧] أي ثبوت حكم الهبة وهي صحة الرد، وعدم تمامية الملك فيها، إنما ثبت بدليل خاص خارجي وهذا لا يوجب مشاركة غيرها - وهي الوصية - معها في مطلق الحكم بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها.
[٨] أي بمجرد ثبوت حكم من أحكام الهبة لها بسبب دليل خارجي.
[٩] أي بالرد بعد القبول.
[١٠] بالرفع مبتداء، خبره (ثابت). والمعنى: أن الملكية قد ثبتت بمجرد