(أو يتم يوما وليلة) بحيث ترضع كلما تقاضاه، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق [٢]، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره، لانجباره بالليلة أبدا.
وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر، من [٣] الشك في صدق الشرط، وتحقق [٤] المعنى.
(أو خمس عشرة رضعة) تامة متوالية، لرواية [٥] زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟. فقال:
" لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما برضعة امرأة غيرها ".
وفي معناها أخبار [٦] أخر.
(والأقرب النشر بالعشر) وعليه المعظم، لعموم قوله تعالى:
" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) [٧] "، ونظائره [٨] من العمومات
[١] أي للتلازم بين إنبات اللحم واشتداد العظم.
[٢] وهو اشتداد العظم، وإنبات اللحم.
[٣] دليل لعدم الكفاية في الملفق.
[٤] دليل للكفاية في الملفق.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع الحديث ١.
[٦] نفس المصدر الحديث ١٤ - ١٥.
[٧] النساء: الآية ٢٢.
[٨] من قوله عليه السلام: (ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع).
فهذه العمومات بإطلاقها تدل على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن
[٢] وهو اشتداد العظم، وإنبات اللحم.
[٣] دليل لعدم الكفاية في الملفق.
[٤] دليل للكفاية في الملفق.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من أبواب الرضاع الحديث ١.
[٦] نفس المصدر الحديث ١٤ - ١٥.
[٧] النساء: الآية ٢٢.
[٨] من قوله عليه السلام: (ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع).
فهذه العمومات بإطلاقها تدل على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن