وقيل: يلزمها جميع المهر لما ذكر [٢]، وإنما ينتصف [٣] بالطلاق ولم يقع، ولرواية [٤] محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.
ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه [٥]، لا مطلقا، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه [٦] والأقوى أنه شئ على الوكيل مطلقا [٧]، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن. ويمكن حمل الرواية [٨] - لو سلم - سندها عليه [٩]. وعلى هذا [١٠] يتعدى الحكم إلى غير الأم، وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الأم وإن لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية [١١]. وهو بعيد، وقريب منه [١٢] حملها
[١] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولتغرير الأم لهذه الفتاة.
[٢] من تغريرها للفتاة، وتفويتها البضع عليها.
[٣] أي المهر إنما ينتصف بالطلاق. وهنا لإطلاق.
[٤] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٩٢ الحديث ٤٥.
[٥] كالعقد عليها، أو وطيها بالشبهة.
[٦] بصيغة اسم المفعول. والمراد به المهر أي لم يثبت موجب العقد وهو (المهر) إذ لم يثبت العقد.
[٧] لا نصف المهر ولا تمامه.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[٩] وهي (صورة الضمان).
[١٠] وهو (عدم ثبوت شئ على الوكيل إلا بالضمان).
[١١] المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[١٢] أي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعوى الأم الوكالة.
[٢] من تغريرها للفتاة، وتفويتها البضع عليها.
[٣] أي المهر إنما ينتصف بالطلاق. وهنا لإطلاق.
[٤] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٩٢ الحديث ٤٥.
[٥] كالعقد عليها، أو وطيها بالشبهة.
[٦] بصيغة اسم المفعول. والمراد به المهر أي لم يثبت موجب العقد وهو (المهر) إذ لم يثبت العقد.
[٧] لا نصف المهر ولا تمامه.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[٩] وهي (صورة الضمان).
[١٠] وهو (عدم ثبوت شئ على الوكيل إلا بالضمان).
[١١] المشار إليها في الهامش رقم ٤.
[١٢] أي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعوى الأم الوكالة.