وقيل: ببطلان عقد الفضولي مطلقا [٢] استنادا إلى أن العقد سبب [٣] للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه، أو وليه، لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه، وأن رضا المعقود عنه [٤]، أو وليه شرط. والشرط متقدم، وما روي [٥] من بطلان النكاح بدون إذن الولي، وأن [٦]،
[١] (جواز العقد الفضولي).
[٢] أي في النكاح وغيره، سواء أجاز المالك أم لا.
[٣] أي أن العقد بنفسه سبب تام مستقل للإباحة من دون مدخلية شئ آخر في السببية. فلا يصح صدوره من غير المعقود عنه.
فلو قلنا: بصحة العقد الفضولي بعد الرضا لزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب وهو غير جائز، وهو الدليل الأول.
[٤] أي أن رضى المعقود عنه أو وليه شرط في صحة العقد. والشرط مقدم، لأنه جزء العلة، والعلة بتمام أجزائها متقدمة على المعلول مع أنها متأخرة هنا،:
لعدم وجود الرضى حين العقد، بل يحصل بعده، وهو الدليل الثاني.
[٥] أي دلالة الرواية على بطلان العقد الفضولي في النكاح بدون إذن الولي، وهو الدليل الثالث.
راجع (نيل الأوطار) ج ٦ ص ١٢٦ باب لا نكاح إلا بولي الحديث ١٢.
[٦] أي عدم الدليل الشرعي على صحة مثل هذا العقد، مع أن العقود الشرعية محتاجة في صحتها إلى الأدلة، وهو الدليل الرابع.
[٢] أي في النكاح وغيره، سواء أجاز المالك أم لا.
[٣] أي أن العقد بنفسه سبب تام مستقل للإباحة من دون مدخلية شئ آخر في السببية. فلا يصح صدوره من غير المعقود عنه.
فلو قلنا: بصحة العقد الفضولي بعد الرضا لزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب وهو غير جائز، وهو الدليل الأول.
[٤] أي أن رضى المعقود عنه أو وليه شرط في صحة العقد. والشرط مقدم، لأنه جزء العلة، والعلة بتمام أجزائها متقدمة على المعلول مع أنها متأخرة هنا،:
لعدم وجود الرضى حين العقد، بل يحصل بعده، وهو الدليل الثاني.
[٥] أي دلالة الرواية على بطلان العقد الفضولي في النكاح بدون إذن الولي، وهو الدليل الثالث.
راجع (نيل الأوطار) ج ٦ ص ١٢٦ باب لا نكاح إلا بولي الحديث ١٢.
[٦] أي عدم الدليل الشرعي على صحة مثل هذا العقد، مع أن العقود الشرعية محتاجة في صحتها إلى الأدلة، وهو الدليل الرابع.