والأول [٤] أقوى، فتقدم بينتها مع انفرادها [٥]، أو إطلاقهما، أو سبق تاريخها، ومع عدمها [٦] يحلف هو، لأنه منكر.
(الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق) فإن شراءها لسيده ليس مانعا منه (وإن اشتراها) العبد (لنفسه بإذنه، أو ملكه إياها) بعد شرائها له (فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول [٧])، لبطلان الشراء والتمليك، فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع، أو السيد (وإن حكمنا بملكه بطل العقد [٨]) كما لو اشترى الحر زوجته الأمة
[١] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون الحكم المذكور في الأختين خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الزوجية فهو من مكملات دليل الوجه الأول.
[٢] أي في خلاف الأصل. على مورده (وهي الأختان).
[٣] دليل الوجه الثاني وهو (التحاق الأم والبنت بالأختين).
والمراد من المقتضي: امتناع الجمع بين الأم والبنت كما هو الملاك في الأختين.
[٤] وهو عدم الالتحاق، لعدم العلم بأن المقتضي في تقديم بينة الرجل في الأختين هو امتناع الجمع بينهما كي يقال: بوجود هذا المقتضي والملاك بعينه في الأم والبنت.
[٥] أي مع انفراد بينة المرأة بأن لا تكون للرجل بينة.
[٦] أي ومع عدم البينة في هذه الصور الثلاث، يحلف الرجل.
[٧] وهو اشتراء العبد زوجته لسيده في أن النكاح باق.
[٨] لا بالزوجية، كما وأن الحر لو اشترى زوجته الأمة فإنه حينئذ يبطل العقد، واستباح بعضها بالملك.
[٢] أي في خلاف الأصل. على مورده (وهي الأختان).
[٣] دليل الوجه الثاني وهو (التحاق الأم والبنت بالأختين).
والمراد من المقتضي: امتناع الجمع بين الأم والبنت كما هو الملاك في الأختين.
[٤] وهو عدم الالتحاق، لعدم العلم بأن المقتضي في تقديم بينة الرجل في الأختين هو امتناع الجمع بينهما كي يقال: بوجود هذا المقتضي والملاك بعينه في الأم والبنت.
[٥] أي مع انفراد بينة المرأة بأن لا تكون للرجل بينة.
[٦] أي ومع عدم البينة في هذه الصور الثلاث، يحلف الرجل.
[٧] وهو اشتراء العبد زوجته لسيده في أن النكاح باق.
[٨] لا بالزوجية، كما وأن الحر لو اشترى زوجته الأمة فإنه حينئذ يبطل العقد، واستباح بعضها بالملك.