مقتضى التعليل [٤] الأول [٥]، لأنه بدونه لا يزول الاحتمال.
ويشكل [٦] بجواز وقوعه [٧] مع عدم اطلاعها فلا يمكنها القطع بعدمه [٨]، وبأن [٩] اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير فيكفي فيه حلفها على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها، عملا بالقاعدة [١٠].
(و) وجه حلفه مع بينته على نفي عقده على المدعية: (جواز صدق
[١] أي ليس حلفها على إثبات عقدها تأكيدا للبينة.
[٢] وهو الحلف.
[٣] أي على القطع بمعنى أنها تحلف قاطعة على نفي العقد على أختها، أو بنتها، في الواقع.
[٤] وهو نفي احتمال الكذب.
[٥] بالرفع خبر للمبتدأ وهو (مقتضى) أي مقتضى التعليل المذكور في الهامش رقم ٤ الأول وهو الحلف قاطعة على نفي العقد على أختها أو بنتها.
[٦] أي الحلف على البت والقطع.
[٧] أي العقد. ومرجع الضمير في اطلاعها (المرأة): أي لجواز وقوع العقد مع عدم اطلاع المرأة على ذلك.
[٨] أي بعدم وقوع العقد.
[٩] عطف على مدخول (باء الجارة) أي ويشكل أيضا بأن اليمين.
[١٠] وهو (عدم سبق ذلك العقد على عقدها)، لأن التقدم مشكوك والأصل عدمه.
والمراد من القاعدة: (استصحاب العدم):
[٢] وهو الحلف.
[٣] أي على القطع بمعنى أنها تحلف قاطعة على نفي العقد على أختها، أو بنتها، في الواقع.
[٤] وهو نفي احتمال الكذب.
[٥] بالرفع خبر للمبتدأ وهو (مقتضى) أي مقتضى التعليل المذكور في الهامش رقم ٤ الأول وهو الحلف قاطعة على نفي العقد على أختها أو بنتها.
[٦] أي الحلف على البت والقطع.
[٧] أي العقد. ومرجع الضمير في اطلاعها (المرأة): أي لجواز وقوع العقد مع عدم اطلاع المرأة على ذلك.
[٨] أي بعدم وقوع العقد.
[٩] عطف على مدخول (باء الجارة) أي ويشكل أيضا بأن اليمين.
[١٠] وهو (عدم سبق ذلك العقد على عقدها)، لأن التقدم مشكوك والأصل عدمه.
والمراد من القاعدة: (استصحاب العدم):