وهنا مسائل (الأولى: يصح اشتراط الخيار في الصداق)، لأن ذكره في العقد غير شرط في صحته، فيجوز إخلاؤه عنه، و اشتراط عدمه، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد، فيندرج في عموم " المؤمنون عند شروطهم "، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول،
[١] أي الغبطة.
[٢] أي مقتضى عموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " صحة هذه الوصية، وعدم جواز تبديلها. البقرة: الآية ١٨١.
[٣] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٩٣ باب ٣٢ الحديث ٤٩.
[٤] دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية تشتمل على ذكر الأخ مع عدم الولاية له فلا يصح العمل بها.
أجاب الشارح رحمه الله عن التوهم: أنه من الممكن كون الأخ وصيا هنا فإذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل بها.
[٥] أي إلى نكاح الوصي.
[٦] أي في الوصي.
[٢] أي مقتضى عموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " صحة هذه الوصية، وعدم جواز تبديلها. البقرة: الآية ١٨١.
[٣] التهذيب الطبعة الجديدة ج ٧ ص ٣٩٣ باب ٣٢ الحديث ٤٩.
[٤] دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية تشتمل على ذكر الأخ مع عدم الولاية له فلا يصح العمل بها.
أجاب الشارح رحمه الله عن التوهم: أنه من الممكن كون الأخ وصيا هنا فإذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل بها.
[٥] أي إلى نكاح الوصي.
[٦] أي في الوصي.