(والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل)، أو سفيها (مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الأب والجد له)، ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا [٤] في المشهور، ولا على من بلغ رشيدا، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون.
وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا [٥]، أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال، اختار المصنف هنا انتفاءها [٦] مطلقا، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص، أو مطلقا [٧]، وقبله [٨] العلامة في المختلف وهو حسن، لأن تصرفات الوصي منوطة
[١] مرجع الضمير في " له " (الرقيق). كما وأن المرجع في " معه " (المولى):
أي لا خيار للعبد مع وجود مولاه.
[٢] مرجع الضمير (التزويج). والمرجع في إجباره (العبد).
وفي له (المولى): أي وللمولى إجبار عبده على التزويج.
[٣] سواء كان العبد رشيدا أم لا، وسواء كان صغيرا أم لا، وسواء كان مجنونا أم لا.
[٤] مع المصلحة وغيرها.
[٥] سواء صرح الولي بالولاية أم لا.
[٦] أي الولاية مطلقا مع المصلحة وعدمها.
[٧] سواء صرح الولي بالنكاح أم لا.
[٨] بسكون الباء أي قبل (المصنف) لا بفتحها كما توهمه البعض لأن (المصنف) رحمه الله كان من تلامذة (العلامة الحلي) قدس الله روحه.
أي لا خيار للعبد مع وجود مولاه.
[٢] مرجع الضمير (التزويج). والمرجع في إجباره (العبد).
وفي له (المولى): أي وللمولى إجبار عبده على التزويج.
[٣] سواء كان العبد رشيدا أم لا، وسواء كان صغيرا أم لا، وسواء كان مجنونا أم لا.
[٤] مع المصلحة وغيرها.
[٥] سواء صرح الولي بالولاية أم لا.
[٦] أي الولاية مطلقا مع المصلحة وعدمها.
[٧] سواء صرح الولي بالنكاح أم لا.
[٨] بسكون الباء أي قبل (المصنف) لا بفتحها كما توهمه البعض لأن (المصنف) رحمه الله كان من تلامذة (العلامة الحلي) قدس الله روحه.