ولو تزوجت بغيره [٣] ففي سقوطها [٤] وجهان، فإن طلقها الثاني [٥] بائنا عادت [٦]، وكذا لو تعذر إنفاقه [٧] عليها لغيبة، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا [٨] لإطلاق النص [٩]، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها.
وهل يثبت الحكم [١٠] في الأجنبية قولان أقربهما ذلك [١١] في التحريم المؤبد دون النفقة.
وفي الأمة الوجهان [١٢]،
[١] أي حرمة وطئها في الدبر وسائر الاستمتاعات.
[٢] أي بالطلاق.
[٣] أي لو تزوجت المرأة المفضاة بغير زوجها الأول الذي أفضاها.
[٤] أي النفقة.
[٥] أي الزوج الثاني.
[٦] أي النفقة.
[٧] أي إنفاق الزوج الثاني.
[٨] سواء تزوجت المفضاة بغير الزوج الأول أم لا، وسواء طلقها الزوج الثاني أم لا، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني عليها أم لا.
[٩] الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب ٤٥.
[١٠] أي الأحكام التي ذكرت في الزوجة المفضاة من حرمة وطيها ووجوب نفقتها على المفضي.
[١١] أي الثبوت.
[١٢] المذكوران في الأجنبية.
[٢] أي بالطلاق.
[٣] أي لو تزوجت المرأة المفضاة بغير زوجها الأول الذي أفضاها.
[٤] أي النفقة.
[٥] أي الزوج الثاني.
[٦] أي النفقة.
[٧] أي إنفاق الزوج الثاني.
[٨] سواء تزوجت المفضاة بغير الزوج الأول أم لا، وسواء طلقها الزوج الثاني أم لا، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني عليها أم لا.
[٩] الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب ٤٥.
[١٠] أي الأحكام التي ذكرت في الزوجة المفضاة من حرمة وطيها ووجوب نفقتها على المفضي.
[١١] أي الثبوت.
[١٢] المذكوران في الأجنبية.