الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - الفصل الرابع في التوابع

و عن صاحب الجواهر: إن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال، فلا يتم إطلاق وجوب الشاة هنا بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الإرسال بسبب الكسر، و الشاة بسبب الأكل، تقريرا للنصين) و عن صاحب الجواهر: قلت بتقديم الخاص و هو صحيح أبي عبيدة[١] السابق على غيره الإمرة بالإرسال بعد الكسر لإطلاقه الظاهر في عدم الفرق بين أن يكون الكسر بيد المحرم أو بيد المحل، و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا بإطلاقه فما ذهب إليه صاحب الجواهر حق إذ إن كان عليه شي‌ء آخر سوى الشاة فاللازم ذكره فعدم البيان في مورد الحاجة يدل على عدم وجوب شي‌ء سوى الشاة، فحينئذ يقدم الخاص على العام، و القول بوجوب الإرسال للكسر إلا هنا. و هل يمكن التعدي من مورد النص أم لا بد من الاقتصار عليه؟ فعن الأستاد حفظه الله: إن قلنا إن مدار الكفارة و عدمه في البيض هو زوال الاستعداد عنه فلا فرق بين الكسر و الإفساد و الطبخ و أما إن لم نقل به فلا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره لإمكان أن يكون فيه خصوصية دون غيره. و لو كان المشتري للمحرم محرما فهل يكون للأكل الشاة و للبايع الدرهم أم يختص الحكم بالمحل و المحرم لعدم شموله فيما إذا كان البائع و الأكل محرمين؟ و لو انتقل إلى المحل بغير شراء و بذله للمحرم أو انتقل إليه غير البيض مثل الظبي مثلا فذبحه و أكله فهل يكون حكمه مثل البيض أم لا؟ فلو طبخه المحرم ثم كسره و أكله فهل يكون عليه الإرسال مع الشاة أم لا بد من الاقتصار على الشاة؟ فعن الأستاد حفظه الله: أما حكم الطبخ فهل هو مثل الكسر أم لا فهو منوط بمقدار ما يمكن أن يستظهر من النصوص السابقة في حكم الإرسال للبيض المكسور فإن قلنا علة الحكم زوال الاستعداد عن البيض فيمكن التعدي من مورد النص و هو الكسر إلى غيره فحينئذ يصح ما اختاره المسالك من أن الأقوى وجوب الإرسال مع الشاة لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد للفرخ و أما إن لم نقل بالعلية بل قلنا بالحكمة فلا يمكن التعدي منه إلى غيره فلا يجب على المحرم الإرسال و كذا القول في الإفساد و غيره. و أما حكم اشتراء المحرم للمحرم، ففي المسالك احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة، لأولويته من المحل بذلك، و عن صاحب الجواهر: منع الأولوية بالنسبة إلى الدرهم لإمكان اختصاص الحكم بالمحل دون غيره و لأن حكم المحرم قد نص في النصوص السابقة فحينئذ إن أمكن استفادة حكم المحرم منها فيمكن الحكم عليه بالأولوية و إلا فلا لانه يكون كالقياس. و أما لو انتقل إلى المحل بالإرث أو بالحيازة أو غيرهما فهل يجب عليه الدرهم لإعانته عليه أولا و لعدم الخصوصية في الاشتراء ثانيا يمكن التعدي من مورد النص إلى غيره و إلا فلا. و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث‌ و قد قلنا سابقا: المنع عن جميع التصرفات ينافي الملكية ابتداء و استدامة لان سبب الملكية بالإحرام يزول حدوثا و بقاء لظهور الكتاب في التنافي بين الإحرام و تملك الصيد، و أما السنة لقوله عليه السلام: (على المحرم وجوب إرسال الصيد و على المحل في الحرم إرساله و إن مات قبل‌


[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد، ح ٥