الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثالث في صيد الحرم

و من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله و لو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره‌ و قد قلنا سابقا إن للغاصب ضمان المال المغصوب لو تلف في يده فكذلك هنا عليه ضمانه إن كان الصيد في يده فدخل به الحرم و لم يرسل، إذ عليه إرساله و لو أخرجه فمات ضمنه أيضا و إن مات حتف أنفه، و عن صاحب الجواهر: نعم إن سلمه غيره فأرسله و علم بالإرسال ثم مات فلا ضمان: و عن الأستاد حفظه الله: إن كان مراده من تسليمه إلى غيره إرساله مباشرة أو تسبيبا فهو و لا كلام فيه في عدم الضمان عليه إذ هو مقتضى النصوص في الباب و المتيقن منها، و إن كان مراده من تسليمه إلى غيره، هو إعطاؤه إلى الغير و هو الوكيل للإرسال في أيام الحج أو بعدها مع إذن صاحبه أو بدون إذنه أو أخذ صيدا و أدخله الحرم قاصدا لامساكه و لكن فر الصيد، أو مات في يده قبل إرساله، أو أخذه آخذ و أرسله من دون إذنه ففي هذه الصور كلها يمكن البحث عن سقوط الضمان و عدمه، و المتيقن من النصوص في عدم الضمان هو الإرسال بعد الدخول و إن مات بعده فلا شي‌ء عليه، و إن أمسكه حتى مات فعليه ضمانه إذ هو مقتضى خبر بكير بن أعين‌[١]. قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شي‌ء عليه، و إن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء) و عن الأستاد حفظه الله: منطوق الصدر يحكم بعدم الضمان عليه بعد تخلية السبيل عنه، و مفهومه إيجاب الضمان عليه إن لم يخل عنه سبيله مباشرة أو تسبيبا، بل عليه ضمانه إن أخذه آخذ و لم يرسله، أو يعطيه لغيره ليحفظه و هو يرسله. و للذيل منطوق و هو إيجاب الضمان عليه إن كان أمسكه حتى مات، و مفهومه إن لم يمسكه فلا يجب عليه ضمانه اختيارا أو اضطرارا و يتفرع للثاني إن أخذه آخذ و فر من يده أو فر من يد صاحبه فلا يجب عليه ضمانه، و حينئذ يدور الأمر بين الأخذ بالصدر و الحكم بوجوب الضمان عليه إن لم يرسله، أو الأخذ بمفهوم الذيل و الحكم بعدم وجوب الضمان عليه إن لم يمسكه و الأول أولى لقاعدة تقديم جانب مفهوم الصدر على الذيل لأنا إن قلنا ابتداء، (الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي‌ء) و قلنا بعده (الماء القليل الكائن في الكوز ينجسه شي‌ء) لا يمكن انحصار أفراد مفهوم الصدر في الذيل إذ من الممكن أن يكون الذيل موردا للنظر و لذلك يتكلم فيه، إذ الميزان في قبول النجاسة كل ما يكون قليلا لا أنه ينحصر في ماء الكوز، فلو لا ملاحظة مناسبة بين الحكم و الموضوع لقلنا بأن عليه الضمان إن لم يرسله إلا أن يرسله، و لكن الإنصاف أن الإرسال مقدمة لعدم الإمساك حتى الموت لا حكم الضمان يشمل عموم أفراد مفهوم الصدر، فإن كان حكم الضمان ينحصر في ما لم يرسل إذ هو المتيقن من المفهوم و إذا شك في باقي أفراد المفهوم لوجوب الضمان و عدمه مقتضى الأصل هو البراءة. و لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله‌ لصحيح حفص البختري‌[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام (فيمن أصاب طيرا في الحرم قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، و إن كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه) و صحيح زرارة[٣]: (إن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال: انتفها و أحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها) و يستفاد منهما وجوب الحفظ لإكمال‌


[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.