أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٥٣

 

شعائره على عادتهم في التسرع إلى تكفير المسلمين و استحلال دمائهم و تشددهم في ذلك اقتفاء بالخوارج الذين أشبهوهم من كل الوجوه كما ياتي في المقدمة [الثالثة] السابعة (فقالوا) في الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية «١» اختلف العلماء في تارك الصلاة في غير جحود لوجوبها فذهب أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه و مالك إلى انه لا يحكم بكفره و احتجوا بحديث عبادة المتقدم و ذهب احمد و الشافعي في أحد قوليه و اسحق بن راهويه و جماعة إلى انه كافر و حكاه اسحق إجماعا و قال ابن حزم سائر الصحابة و التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقا و يحكمون عليه بالارتداد و عد عشرة من الصحابة ثم قال و لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة (قال) و أجابوا عن حديث عبادة ان المراد عدم المحافظة عليهن في اوقاتهن بدليل الآيات و الأحاديث الواردة في تركها و أورد جملة مما مر ثم قال ان العلماء مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلا الا أبا حنيفة و الزهري و داود فقالوا يحبس حتى يموت أو يتوب و احتجوا على قتله بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) إلى قوله (فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) و بقوله (ص) أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة (الحديث) ثم ذكر رواية الترمذي): أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و ان يتقبلوا قبلتنا و ان يأكلوا ذبيحتنا و ان يصلوا صلاتنا (الحديث) قال و المقصود فساد هذه الشبهة التي دسها من يدعي انه من العلماء على الجهلة من الناس ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله انه مسلم و لا يجوز قتله و ان ترك فرائض الإسلام ثم أطال في الاستشهاد بكلام الأجهوري و الأذرعي و الهيتمي و ابن تيمية و غيرهم الدال على ان ترك بعض شعائر الإسلام موجب للمقاتلة كاهل القرية إذا تركوا الأذان أو الجماعة أو صلاة العيد أو غير ذلك و في جملة ما نقله عن ابن تيمية «٢» أيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء و الأموال «٣» و الخمر و الزنا و الميسر أو نكاح المحارم أو الجهاد أو ضرب الجزية أو غير ذلك فإنها تقاتل عليها و ان كانت مقرة بها (و نقول) اما الأحاديث التي أطلق فيها الكفر على جملة من المعاصي فقد عرفت انه لم يرد بها الحقيقة للشواهد التي قدمناها من لزوم لغوية الحدود و رواية عبادة و حديث لا يزني الزاني و هو مؤمن و غيرها اما حمل ترك الصلاة في حديث عبادة على إرادة عدم المحافظة عليها في وقتها فلا شاهد عليه بل هو تخرص على الغيب بخلاف حمل الكفر على تعظيم الذنب فان له نظائر و شواهد كثيرة كما عرفت و لا أقل من وقوع الشبهة فلا يجوز التهجم على الدماء مع وجودها و عدم صراحة النصوص (و من الغريب) ما نقلوه عن اسحق بن راهويه من حكاية الإجماع مع مخالفة عظماء أئمة المذاهب كأبي حنيفة و الشافعي في أحد قوليه و مالك التي نقلوها في صدر الكلام كاستدلال ابن حزم عليه بقول نفر من الصحابة ان صح النقل عنهم مع عدم العلم بمذهب الباقين و هم ألوف و كقولهم العلماء مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلا الا أبا حنيفة و الزهري و داود فما فائدة هذا الإجماع مع مخالفة هؤلاء الثلاثة اما الاستدلال بآية (فاقتلوا المشركين) فغير صحيح لان الإسلام قول باللسان و عمل بالأركان فمن كان مشركا و تشهد الشهادتين و لم يأت باعمال الإسلام لا يحكم بإسلامه بخلاف المسلم الموحد المولود على فطرة الإسلام الملتزم باحكامه الفاعل لها إذا عصى بترك فرض يعتقد بوجوبه و يعلم انه عاص بتركه فالآية واردة في الأول لا في الثاني و كذلك ما أطالوا به بدون طائل من الاستشهاد بكلام فلان و فلان على ان ترك بعض شعائر الإسلام موجب للقتال لا شاهد فيه على حلية قتل تارك الفرائض كسلا فضلا عن كفره فإنه ان صح جواز القتال على ترك بعض الشعائر حتى المستحبة كالأذان و الجماعة لا ربط له بترك الفرض كسلا (و الحاصل) انه لا يجوز الاقدام و التهجم على دماء المسلمين بأخبار غير ظاهرة و بأقوال الأجهوري و الأذرعي و الحراني و الهيتمي فليتق الله المتهجمون و المتهورون.

السابع‌

الإجماع اتفاق أهل الحل و العقد من امة محمد (ص) على امر ديني في عصر من الاعصار و هو حجة (اما) لما روي عنه (ص) لا تجتمع امتي على خطا أو لوجود معصوم بينهم بناء على عدم خلو العصر من معصوم كما يقوله أصحابنا و هو رئيس أهل الحل و العقد أو للكشف عن ان ذلك مأخوذ من صاحب الشرع كما يستكشف رأي المتبوع برأي اتباعه الذين لا يصدرون الا عن رأيه فيعلم رأي أبي حنيفة باتفاق الحنفية و الشافعي باتفاق الشافعية و غير ذلك (و في) حكم الإجماع سيرة المسلمين و الفرق بينهما أن الإجماع اتفاق قولي و السيرة إجماع عملي فيكشف عن ان ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع يدا عن يد و يشمله لا تجتمع امتي على خطا (و الوهابية) لا ينكرون حجية الإجماع و قد تكرر في كتبهم الاحتجاج به و الرد على غيرهم بمخالفته و في الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية «٤» ما نصه و العلماء إذا أجمعوا فاجماعهم حجة لا يجتمعون على ضلالة انتهى و لكن الصنعاني من الوهابية أنكر في رسالته تطهير الاعتقاد إمكان وقوع الإجماع أو إمكان العلم به حيث قال «٥»

بعد ما عرف الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي امة محمد (ص) على امر بعد عصره:

و على ما نحققه فالإجماع وقوعه محال فان الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق فعلماؤها لا ينحصرون و لا يتم لأحد معرفة أحوالهم فدعوى الإجماع بعد انتشار الدين و كثرة العلماء دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق انتهى و صدر كلامه دال على استحالة وقوعه و عجزه ظاهر في عدم إمكان الاطلاع عليه و كلاهما فاسد فان كثرة العلماء لا تمنع من اتفاقهم لا عقلا و لا نقلا و الاطلاع عليه أيضا ممكن و واقع بملاحظة الفتاوى و عمل المسلمين و عدم نقل الخلاف و قرائن أخر فانا نعلم علما ضروريا باتفاق العلماء على ان البنتين لهما الثلثان في الميراث بالفرض إذا انفردن عن الاخوة لا النصف و ان لم نشافه جميع العلماء و نطلع على فتاواهم تفصيلا و أمثال ذلك في الشرعيات كثير كما نعلم علما ضروريا بإجماعهم على استحباب زيارة النبي (ص) و تعظيم قبره و حجرته و رجحان بنائها و التبرك به و بها و جواز بناء القبور و بناء القباب عليها لاستمرار سيرتهم على ذلك قولا و فعلا من الصدر الأول إلى اليوم و عدم نهي أحد عنه من الصحابة فمن بعدهم قبل الوهابية بل الإنصاف انه ما من مسألة اتفق عليها المسلمون قولا و عملا من جميع المذاهب مثل هذه المسألة