الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٩
حرة مشتبهة ايضا فالولد ملحق بالعبد ويكون رقا لمالك العبد، لما بيناه من غلبة الرقية على الحرية، والتشبت بها لا يؤثر في حرية الولد في المقام لعدم اقدام المولى على اختيار عبده للنكاح، وعدم ولاية الحرة على الولد المقتضية لفكه، ولو اشتبه دون الحرة فلحوق الولد بالعبد واضح. ولو اشتبه الحرة دون العبد فالظاهر ايضا رقية الولد ورجوعه الى مالك العبد وان انقطع نسبه عن العبد، ولو لم يشتبها فالولد لمالك العبد، ولو اشتبه الحر فوطى، امة مشتبهة فالولد رق لمالك الامة وعلى ابيه فكه بالقيمة - كما فصلناه - ولو اشتبه الحر دون الامة فكذلك. ولو اشتبهت الامة دون الحر فالولد رق ولا فك هنا لعدم الولاية لانقطاع النسب شرعا، ولو زنى الحر امة فالولد رق لمالكها وان انقطع نسبه عن ابويه شرعا. وما بيناه مقتضى القواعد، فان قام الاجماع على خلافه في بعض الفروع فهو المعتمد والا فلا مجال للعدول عما بيناه، وقد تبين مما بيناه ان تزويج العبد بالامة مع اذن المالكين وعدم اذنهما واذن احدهما متحد في الحكم والتفصيل لا مدرك له.