المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
المقدمه
١ ص
(٢)
کتاب الإجارة
٢ ص
(٣)
تعریفها
٣ ص
(٤)
فصل فی أرکانها
١٠ ص
(٥)
و هی ثلاثة
١٠ ص
(٦)
الأوّل الإیجاب و القبول
١٠ ص
(٧)
الثانی المتعاقدان
١٩ ص
(٨)
الثالث العوضان
٢٦ ص
(٩)
الأوّل المعلومیّة
٢٦ ص
(١٠)
الثانی أن یکونا مقدوری التسلیم
٣٢ ص
(١١)
الثالث أن یکونا مملوکین
٣٧ ص
(١٢)
الرابع أن تکون العین المستأجرة ممّا یمکن الانتفاع بها
٣٧ ص
(١٣)
الخامس أن تکون المنفعة مباحة
٣٨ ص
(١٤)
السادس أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها
٤٣ ص
(١٥)
السابع أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة
٤٣ ص
(١٦)
مسائل
٤٦ ص
(١٧)
مسألة 1 لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها
٤٦ ص
(١٨)
مسألة 2 لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر علیه داره أو عقاره
٤٨ ص
(١٩)
مسألة 3 لا یجوز للعبد أن یؤاجر نفسه أو ماله
٥٥ ص
(٢٠)
مسألة 4 لا بدّ من تعیین العین المستأجرة
٥٦ ص
(٢١)
مسألة 5 معلومیّة المنفعة إمّا بتقدیر المدّة
٦١ ص
(٢٢)
مسألة 6 إذا استأجر دابّة للحمل علیها
٦٥ ص
(٢٣)
مسألة 7 إذا استأجر الدابّة لحرث جریب معلوم
٦٥ ص
(٢٤)
مسألة 8 إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً
٦٥ ص
(٢٥)
مسألة 9 إذا کانت الأُجرة ممّا یکال أو یوزن
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة 10 ما کان معلومیته بتقدیر المدّة
٦٦ ص
(٢٧)
مسألة 11 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسیاً أی بدرز فلک درهم
٧٧ ص
(٢٨)
مسألة 12 إذا استأجره أو دابّته لیحمله أو یحمل متاعه إلی مکان معیّن
٨٥ ص
(٢٩)
مسألة 13 إذا استأجر منه دابّة لزیارة النصف من شعبان
١٠٦ ص
(٣٠)
فصل فی أحکام عقد الإجارة
١٠٨ ص
(٣١)
مسألة 1 یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
١١١ ص
(٣٢)
مسألة 2 لو وقع البیع و الإجارة فی زمان واحد
١٢٢ ص
(٣٣)
مسألة 3 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
١٢٦ ص
(٣٤)
مسألة 4 إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبی المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه و رشده
١٣٤ ص
(٣٥)
مسألة 5 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
١٣٧ ص
(٣٦)
مسألة 6 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
١٣٧ ص
(٣٧)
مسألة 7 إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً سابقاً علی العقد
١٤٣ ص
(٣٨)
مسألة 8 إذا وجد المؤجر عیباً سابقاً فی الأُجرة
١٥١ ص
(٣٩)
مسألة 9 إذا أفلس المستأجر بالأُجرة
١٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 10 إذا تبیّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار
١٥٤ ص
(٤١)
مسألة 11 لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان
١٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 12 إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر
١٥٧ ص
(٤٣)
فصل فی أحکام العوضین
١٥٩ ص
(٤٤)
مسألة 1 لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة
١٦٢ ص
(٤٥)
مسألة 2 إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر
١٦٧ ص
(٤٦)
مسألة 3 إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التی یمکن إیقاع ذلک فیها
١٦٧ ص
(٤٧)
مسألة 4 إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
١٧١ ص
(٤٨)
مسألة 5 إذا حصل الفسخ فی أثناء المدّة بأحد أسبابه
١٧٥ ص
(٤٩)
مسألة 6 إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته
١٧٨ ص
(٥٠)
مسألة 7 ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حین العقد مملوکة للمؤجّر
١٧٨ ص
(٥١)
مسألة 8 إذا آجر دابّة کلّیّة و دفع فرداً منها
١٨٠ ص
(٥٢)
مسألة 9 إذا آجره داراً فانهدمت
١٨١ ص
(٥٣)
مسألة 10 إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه
١٨٣ ص
(٥٤)
مسألة 11 إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض
١٨٦ ص
(٥٥)
مسألة 12 لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء
١٨٨ ص
(٥٦)
مسألة 13 التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحلّ العمل
١٩٠ ص
(٥٧)
مسألة 14 إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج
١٩٥ ص
(٥٨)
مسألة 15 قد ذکر سابقاً أنّ کلّاً من المؤجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجارة بنفس العقد
١٩٦ ص
(٥٩)
مسألة 16 إذا تبیّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلی المستأجر
٢٠٦ ص
(٦٠)
مسألة 17 یجوز إجارة المشاع
٢١٥ ص
(٦١)
مسألة 18 لا بأس باستئجار اثنین داراً علی الإشاعة
٢١٧ ص
(٦٢)
مسألة 19 لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علی الأقوی
٢١٨ ص
(٦٣)
فصل الضمان فی الإجارة
٢١٩ ص
(٦٤)
مسألة 1 العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها
٢٣١ ص
(٦٥)
مسألة 2 المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء
٢٣٧ ص
(٦٦)
مسألة 3 إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطاً
٢٤٠ ص
(٦٧)
مسألة 4 إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القِصارة
٢٤٢ ص
(٦٨)
مسألة 5 الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
٢٤٤ ص
(٦٩)
مسألة 6 إذا تبرّأ الطبیب من الضمان و قبل المریض
٢٤٧ ص
(٧٠)
مسألة 7 إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره
٢٤٧ ص
(٧١)
مسألة 8 إذا قال للخیّاط مثلًا إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه
٢٥٣ ص
(٧٢)
مسألة 9 إذا آجر عبده لعملٍ فأفسد
٢٥٦ ص
(٧٣)
مسألة 10 إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص
٢٦١ ص
(٧٤)
مسألة 11 إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق
٢٦١ ص
(٧٥)
مسألة 12 إذا حمل الدابّة لمستأجره أزید من المشترط
٢٦٢ ص
(٧٦)
مسألة 13 إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادةً عن المشترط ضمن
٢٦٤ ص
(٧٧)
مسألة 14 یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضربها
٢٦٤ ص
(٧٨)
مسألة 15 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن
٢٦٥ ص
(٧٩)
فصل فی الإجارة الثانیة
٢٧١ ص
(٨٠)
مسألة 1 یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
٢٨١ ص
(٨١)
مسألة 2 إذا تقبّل عملًا من غیر اشتراط المباشرة
٢٩١ ص
(٨٢)
مسألة 3 إذا استؤجر لعمل فی ذمّته لا بشرط المباشرة
٢٩٥ ص
(٨٣)
مسألة 4 الأجیر الخاصّ
٢٩٨ ص
(٨٤)
مسألة 5 إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة
٣٠٩ ص
(٨٥)
مسألة 6 لو استأجر دابّة لحمل متاع معیّن شخصی أو کلّی علی وجه التقیید
٣١٠ ص
(٨٦)
مسألة 7 لو آجر نفسه للخیاطة مثلًا فی زمان معیّن
٣٢١ ص
(٨٧)
مسألة 8 لو آجر دابّته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه
٣٢٢ ص
(٨٨)
مسألة 9 لو آجر دابّته من زید مثلًا فشردت قبل التسلیم إلیه
٣٢٢ ص
(٨٩)
مسألة 10 إذا آجر سفینته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلی بلد
٣٢٤ ص
(٩٠)
مسألة 11 لو استأجر دابّة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان فاشتبه
٣٢٥ ص
(٩١)
مسألة 12 لو آجر نفسه لصوم یومٍ معیّن عن زید مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو
٣٢٦ ص
(٩٢)
فصل فی مسائل متفرّقة
٣٢٩ ص
(٩٣)
مسألة 1 لا بأس بإجارة حصّة من أرض معیّنة مشاعة
٣٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 2 یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٣٤١ ص
(٩٥)
مسألة 3 یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار
٣٤٤ ص
(٩٦)
مسألة 4 یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
٣٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 5 یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
٣٤٦ ص
(٩٨)
مسألة 6 یجوز الاستئجار لحیازة المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش
٣٤٦ ص
(٩٩)
مسألة 7 یجوز استئجار المرأة للإرضاع
٣٥٧ ص
(١٠٠)
مسألة 8 إذا کانت الامرأة المستأجرة مزوجة
٣٦٢ ص
(١٠١)
مسألة 9 لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع
٣٦٦ ص
(١٠٢)
مسألة 10 یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع
٣٦٧ ص
(١٠٣)
مسألة 11 لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیّاً
٣٦٨ ص
(١٠٤)
مسألة 12 یجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها
٣٧١ ص
(١٠٥)
مسألة 13 لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات
٣٧٣ ص
(١٠٦)
مسألة 14 یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها
٣٨٣ ص
(١٠٧)
مسألة 15 یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان
٣٨٣ ص
(١٠٨)
مسألة 16 لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میّت واحد الظاهر جوازه
٣٨٤ ص
(١٠٩)
مسألة 17 لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحیّ فی الصلاة
٣٨٧ ص
(١١٠)
مسألة 18 إذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحقّ علیه العوض
٣٩١ ص
(١١١)
مسألة 19 إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک
٣٩١ ص
(١١٢)
مسألة 20 کلّ ما یمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء
٣٩٥ ص
(١١٣)
مسألة 21 فی الاستئجار للحجّ المستحبّی أو الزیارة
٣٩٧ ص
(١١٤)
مسألة 22 فی کون ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة
٣٩٩ ص
(١١٥)
مسألة 23 یجوز الجمع بین الإجارة و البیع مثلًا بعقد واحد
٤٠٢ ص
(١١٦)
مسألة 24 یجوز استئجار من یقوم بکلّ ما یأمره من حوائجه فیکون له جمیع منافعه
٤٠٧ ص
(١١٧)
مسألة 25 یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأُجرة
٤١٢ ص
(١١٨)
مسألة 26 لو استأجر أرضاً مدّة معیّنة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدّة
٤١٥ ص
(١١٩)
فصل فی التنازع
٤٢٢ ص
(١٢٠)
مسألة 1 إذا تنازعا فی أصل الإجارة قُدّم قول منکرها مع الیمین
٤٢٢ ص
(١٢١)
مسألة 2 لو اتّفقا علی أنّه إذن للمتصرّف فی استیفاء المنفعة
٤٢٥ ص
(١٢٢)
مسألة 3 إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قُدّم قول مدّعی الأقلّ
٤٣٠ ص
(١٢٣)
مسألة 4 إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة قُدّم قول المالک
٤٣١ ص
(١٢٤)
مسألة 5 إذا ادّعی الصائغ أو الملّاح أو المکاری تلف المتاع
٤٣١ ص
(١٢٥)
مسألة 6 یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه (1) من قیام البیّنة علی إتلافه
٤٣٩ ص
(١٢٦)
مسألة 7 إذا تنازعا فی مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر
٤٤٠ ص
(١٢٧)
مسألة 8 إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلًا أو حماراً
٤٤١ ص
(١٢٨)
مسألة 9 إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا
٤٤٤ ص
(١٢٩)
مسألة 10 إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا
٤٤٤ ص
(١٣٠)
مسألة 11 إذا اختلفا فی الصحّة و الفساد قُدِّم قول من یدّعی الصحّة
٤٤٤ ص
(١٣١)
مسألة 12 إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر استأجرتک
٤٤٥ ص
(١٣٢)
مسألة 13 إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعی المستأجر أنّه أمره بأن یخیطه قمیصاً
٤٥٠ ص
(١٣٣)
مسألة 14 کلّ من قدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر
٤٥٢ ص
(١٣٤)
خاتمة
٤٥٣ ص
(١٣٥)
الأُولی خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیّة علی مالکها
٤٥٣ ص
(١٣٦)
الثانیة لا بأس بأخذ الأُجرة علی قراءة تعزیة سیّد الشهداء
٤٥٥ ص
(١٣٧)
الثالثة یجوز استئجار الصبی الممیّز من ولیّه الإجباری
٤٥٦ ص
(١٣٨)
الرابعة إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع
٤٥٩ ص
(١٣٩)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی
٤٦٣ ص
(١٤٠)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو
٤٦٤ ص
(١٤١)
السابعة یجوز أن یؤاجر داره مثلًا إلی سنة بأُجرة معیّنة
٤٦٥ ص
(١٤٢)
الثامنة لا یجوز للمشتری ببیع الخیار
٤٦٨ ص
(١٤٣)
التاسعة إذا استؤجر لخیاطة ثوب معیّن لا بقید المباشرة
٤٧٠ ص
(١٤٤)
العاشرة إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید مثلًا فی مدّة معیّنة
٤٧٣ ص
(١٤٥)
الحادیة عشرة إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ
٤٧٧ ص
(١٤٦)
الثانیة عشرة کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجرة
٤٨٣ ص
(١٤٧)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابّته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له
٤٨٤ ص
(١٤٨)
الرابعة عشرة إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٤٨٩ ص
(١٤٩)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماویّة أو أرضیّة
٤٩٢ ص
(١٥٠)
السادسة عشرة یجوز إجارة الأرض
٤٩٤ ص
(١٥١)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأُجرة علی الطبابة
٤٩٨ ص
(١٥٢)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتّباً
٥٠٣ ص
(١٥٣)
التاسعة عشرة لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدی أن یستأجر شخصاً من بلد المیّت إلی النجف
٥٠٧ ص
(١٥٤)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن المیّت فصلّی و نقص من صلاته
٥٠٩ ص
(١٥٥)
تتمّة
٥١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ١٥ قد ذکر سابقاً أنّ کلّاً من المؤجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجارة بنفس العقد
..........
______________________________
الظاهر هو الثانی، و لا تنافی بین الأمرین، أعنی: وقوع الأُجرة بإزاء نفس العمل، و عدم جواز المطالبة قبل التسلیم.
و الوجه فیه: أنّ التسلیم و التسلّم و إن لم یکن دخیلًا فی الملکیّة فی أکثر المعاوضات ما عدا الیسیر منها کبیع الصرف و السلم و الهبة و الوقف الخاصّ، إلّا أنّه مع ذلک لا یجب علی أحدهما التسلیم ما لم یسلّم الآخر، لما تقدّم من الشرط الضمنی الارتکازی الثابت ببناء العقلاء فی کافّة المعاوضات ما لم تقم قرینة علی الخلاف من اشتراطٍ و نحوه.
و لا ینبغی الشکّ فی أنّ هذا الشرط الارتکازی موجود فی المقام أیضاً، فإنّه غیر شاذّ عن تلک الضابطة و لا خارج عن تلک القاعدة الساریة لدی العرف و العقلاء، فإنّهم لا یشکّون فی أنّ الخیّاط المزبور لیس له مطالبة الأُجرة بمجرّد الفراغ عن العمل بأن یقول للمستأجر: إنِّی قد فرغت عن خیاطة ثوبک و هو موجود فی الدکّان و لکنّی اطالبک بالأُجرة. فإنّ مثل هذه المطالبة تعدّ فی نظر العقلاء فی غیر محلّها، بل مضحکة للثکلی، و إنّما تصحّ منه المطالبة بعد تسلیم المخیط لصاحبه، کما أنّ العکس أیضاً کذلک، حیث لا یسوغ للمستأجر المطالبة أیضاً قبل دفع الأُجرة، فیجوز للأجیر حبس العین بعد إتمام العمل إلی أن یستوفیها، و کلاهما بمناط واحد، و هو الشرط الارتکازی المزبور القائم علی عدم استحقاق المطالبة قبل تسلیم ما للآخر علیه تسلیماً لا یکون فی مثل المقام بنظر العرف إلّا بتسلیم مورد العمل.
فکما أنّه لو اشترط ذلک صریحاً فی متن العقد فقال: لن أدفع الأُجرة ما لم تسلّم الثوب مخیطاً، لم تکن له المطالبة حینئذٍ قبل التسلیم بالضرورة، فکذا فی الشرط الارتکازی الذی هو بعد فرض نفوذه فی قوّة التصریح به فی متن العقد.
و علی الجملة: فلا منافاة بین أن نلتزم بما التزم به الماتن من أنّ الأُجرة بإزاء العمل لا الصفة، و مع ذلک یکون القول الثانی هو الأظهر بلحاظ الشرط