مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

(ليس به بأس و قد ظهر رسول اللّه (ص) على اهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها و يعمرونها و ما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا أيما قوم احيوا شيئا من الأرض أو عمروه أو عملوه فهم أحق بها و هي لهم)

، و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) عن شراء الأرض من أهل الذمة فقال (ع):

(لا بأس بأن يشترى منهم إذا عمروها و احيوها فهي لهم و قد كان رسول اللّه (ص) حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أمر و ترك الأرضين في أيديهم يعمرونها و يعملونها)

، الى غير ذلك من الأخبار. نعم قد يناقش في الصحيحين و نحوهما إن موردهما في الخصوص الأرض الخراجية و عليه فلا ربط لهما في خصوص المقام، و مثلهما خبر عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال: فقال أبو عبد اللّه (ع):

(كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه الى الإمام (ع) في وقت الهدنة فإذا ظهر القائم (ع) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه)

، و على هذا النحو نصوص كثيرة.

و الظاهر إنها واردة في بيع الخراج و إن الشراء فيها منزل على شراء الحق منها كما هي القاعدة في الأرض الخراجية و إن كانت بحسب السوق جارية على نحو الأخبار الواردة في إحياء الموات و مع الإذعان بخروجها عن مرود البحث فالعمومات المتقدمة كافية في إثبات العموم الذي مقتضاه عدم الفرق في الإذن بالإحياء بين كون المحيي مؤمنا أو مسلما أو كافرا ذميا أو حربيا مأذونا بالإذن الخاصة أو بالعامة سواء كان الموات في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر لشمول الإطلاق لجميع ذلك.

و ما في المرسل من قوله (ص):

(ثمّ هي لكم مني أيها المسلمون)

غير معارض لها بعد كون المرسل غير حجة فلا يكون مخصصا لما ثبت من عمومها، على إنه لا دلالة فيه على التخصيص إلا بالمفهوم المستفاد من قوله (ص):

(أيها المسلمون)

و هو غير ثابت الحجية في محله كما إن صحيح الكابلي ليس له ظهور معتد به على وجه يكون مقاوما لما عرفت من العمومات الظاهرة في العموم التي لم يثبت الإعراض من الأصحاب عنها. و حينئذ فلا وجه لدعوى سقوط الاشتراط للإذن في زمن الغيبة بدليل إن الدليل على ثبوت الإذن إنما هو الإجماع و المسلم منه ما كان في زمن الحضور. و فيه: إن دليل الشرطية أولا: غير منحصر في الإجماع بل يكفي فيه قبح التصرف بمال غيره من دون إذنه. و ثانيا: إن