مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

و فيه: إنه لا منافاة بين ملكه (ع) لها و بين تمليكه (ع) لها لغيره بسبب من الأسباب الشرعية التي منها الإحياء بإذنه (ع) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب و عليه إجماعهم كما حكاه كثير منهم، و أما من دون إذنه (ع) فلا يملك به لنقصانه من دون الإذن اقتضاء التمليك كما هو واضح لا انه لا يكون سببا لأحقية المحيي لها للأصل و ظاهر نصوص الانتزاع منهم، و ان كان في حملها على ارض الخراج لا على الموات التي هي للإمام (ع) كما هو المفروض هنا أو على الأرض المصالح عليها وجه بل ربما ادعى ظهورها في أحد هذين الوجهين مستفيدا ذلك من النظر فيها و ملاحظة سياقها و أولها و أخرها عهدته على مدعيه.

المقام الخامس: بعد معرفة إن الإذن من الإمام (ع) شرط في تملك المحيي للموات فهل يعتبر مع ذلك كون المحيي مسلما

أو إن الإذن كافية في تملك المحيي حتى لو كان المحيي كافرا؟ الى الأول ذهب المشهور كما هو صريح جماعة بل ظاهر المتن انه لا خلاف فيه كما هو صريح قوله: (و لو قيل به كان حسنا)، بل في التذكرة الإجماع عليه قال: و لا يملكها الكافر بالإحياء و لا بإذن الإمام (ع) له في الإحياء فإن إذن له الإمام (ع) فأحياها لم يملك عند علمائنا، و في جامع المقاصد يشترط كون المحيي مسلما فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا و إن كان الإحياء بإذن الإمام (ع) و هو العمدة في الاستدلال على ذلك.

مضافا الى أصالة عدم تملكه و هو إنما يتم على تقدير الإعراض عن العمومات القاضية بتملكه كما هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و الخلاف و تبعه على ذلك الحلي في السرائر بل هو المنقول عن الجامع و النافع و التحرير و المهذب و اللمعة و غيرهم، و القول بأن إذنه (ع) بالإحياء مقتضية للتمليك و إن ذلك على سبيل الاستلزام العقلي على وجه لا يعقل التخلف عنه بالكلية بديهي البطلان، كالقول بأن الإمام (ع) ليس له أن يأذن بذلك للكافر، و الحكم بمثل ذلك على الإمام (ع) رجم بالغيب لعدم المانع من ذلك عقلا بل و شرعا مع أنه (ع) اعرف بالمصالح المقتضية لذلك وجودا و عدما، و مع التسليم لذلك كله فهو خارج عن محل البحث الذي نحن فيه.

و قد يستدل للثاني بالعمومات السابقة المعلوم عدم الإعراض عنها و بصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (ع) عن الشراء من ارض اليهود و النصارى فقال (ع):