مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٣ - أما الطرق

واضحة المنع و عمل بعض المتغلبين لا عبرة به كما هو واضح، هذا كله إذا لم يقم الجالس عن محله الذي جلس فيه.

(أما إذا قام بطل حقه و لو عاد بعد أن سُبِقَ إلى مقعده لم يكن له الدفع، أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود، قيل: كان احق بمكانه) بلا خلاف في بطلان حقه بمعنى إنه لا يثبت له حق في مكانه الذي كان جالسا فيه بعد قيامه عنه و حصول غرضه منه و عدم نية عوده اليه بل لعل الاجماع قائم عليه. مضافا إلى اصالة عدمه على إنه لم يثبت له حق مالي بجلوسه قابل للبقاء كي يكون الأصل بقائه و رخصته في الجلوس لا تثبت ذلك من غير فرق في القيام منه بين كونه عن اختيار منه أو قهرا عليه بأن اقامه عنه غيره ظلما لاتحاد المناط في ذلك كله، و حينئذ فلو سبقه إلى مكانه سابق لم يكن له دفعه عنه من غير فرق في ذلك بين نية عوده اليه و بين عدمها إذ مجرد النية لم يثبت كونها مقيدة للاحقية التي توجب مطالبته بها و دفعه للمستولي على مكانه بعد قيامه عنه مع اصالة عدم تاثيرها لذلك و لا مخرج عنها كما جزم كثير منهم بل لعله عندهم من القطعيات المفروغ منها، أما لو قام عنه قبل حصول غرضه لحاجة مع نية العود اليه فهو الذي ارسله المصنف قولا بأنه احق بمكانه استصحابا لبقاء حقه و قد عرفت فيما تقدم عدم حجيته بل المنقول عن الفاضل و جماعة التصريح بعدم بقاء حقه مطلقا مع عدم بقاء رحله، و مع بقائه فعن المبسوط و كثير من عبارات الفاضل و الشهيد و غيرهما بقاء حقه لفحوى ما ورد في المسجد و عن التذكرة: إنه احق به إلى الليل لقول الصادق (عليه السلام):

(قال امير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل)

، و ضعف الجميع ظاهر بعد ظهور الفارق بينهما و لبطلان القياس.

و من هنا كان المنقول عن بعضهم انكار حقه مطلقا سواء استوفى غرضه أم لا، و سواء كان الزمان طويلا أم لا، و سواء إذن الامام (عليه السلام) بذلك أم لا، لأن حقية الجالس في الطريق بالسبق و وضع الرحل و نحوهما ليست كحقية التحجير التي تنتقل بالصلح و الارث و نحوهما و إنما هي حقية ضعيفة لا تزيد على حرمة الظلم الحاصل بسبب دفعه عن مكانه و تصرفه برحله الموضوع في مكانه الذي يجوز له وضعه فيه.

و من هنا صرح الفاضل في التذكرة: بأنه لو دفعه عن مكانه اثم و جاز له مكثه فيه و صار أحق به من غيره. و على هذا التقدير لا يدخل في الغصب الصلح كما مر و لا يترتب عليه ضمان للأصل و لعدم كونه من الأموال بل و لا من الحقوق المالية و إنما هو حكم شرعي اطلق عليه الحق بنوع من المجاز.