مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦ - الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم

نعم ربما يقال: إن هذا الاختلاف مما يرشد الى إن الملك بالاحياء ليس على حد الاملاك فحينئذ يشكل استصحابه و يكون عدم صحة جريانه من جهة الشك في كيفية الاقتضاء للملك بمعنى إنه يقتضيه مطلقا أو دائما الى أن يحصل المزيل له شرعا كالبيع و الالتقاط و إنه يقتضيه محددا بحد و مقيدا ببعض القيود كما هو كذلك في الاحياء على احد القولين بل قد يشكل صحة بيعها حينئذ قبل موتها لعدم طلقية الملك كما سبق في محله، بل لعل ذلك مرشد الى إن احراز الشرط الذي هو الاحياء لا يفيد الملك اصلا و إنما يفيد حق الاختصاص كما هو الاقوى دون غيره، و عليه يكون حمل النصوص المتقدمة القاضية بالملك، و لعله اولى من حملها على الملك المحدد بالاحياء الذي يزول بزواله غير المعهود ثبوت مثله في الشريعة.

نعم لو قيل: بحملها على الملك المطلق و جريان جميع احكامه عليه و هو الأليق بحسب القواعد اللفظية لكان حسنا، و لكن المشهور على خلافه و مع مخالفته للمشهور مستلزم لطرح سائر النصوص الصحيحة و المعتبرة التي لا يمكن لها صورة اجتماع إلا على إرادة الاختصاص منها من قبيل قولهم (ع):

(احق بها)

المتكرر ذكرها

(و هي له)

و نحو ذلك إلا إن يقوم على خلاف ذلك دليل قاطع من اجماع و نحوه، و عليه حينئذ يكون الابتياع.

الرابع: الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم

كما عساه يتوهم من ظاهر المتن لعدم الفرق في تملك الارض المزبورة بين المسلم و غيره من الذمي و المعاهد حتى الحربي لشمول ادلة الملك للجميع لغة و عرفا و شرعا كما ترشد اليه عبارة المسالك التي ادعى عليها الاجماع التي عنونها بقوله: اذا جرى على الارض ملك مسلم معروف و من في حكمه و من ذلك يعلم إن الكلية المزبورة التي هي عبارة عن كل ارض لم يجر عليها ملك لمسلم كما في المتن و غيره إن المراد منها كل ارض لم يجر عليها ملك مسلم و لا كافر و هو المراد من تعبير الحلي و العلامة بقولهم: لم يجر عليها ملك احد لمساواته لذلك كما هو واضح

هذا كله اذا كان المالك لها معينا (و إن لم يكن لها مالك معين فهي للامام (ع) و لا يجوز احيائها الا باذنه) بلا خلاف في ذلك بل و لا اشكال فيه و الاجماع بقسميه منقول عليه و النصوص المستفيضة صريحة به من قبيل نصوص الخربة و التي لا وارث لها و لا رب لها مما سبق في الانفال و غيره من غير فرق في ذلك بين كونها في بلاد الاسلام او في بلاد الشرك بعد شمول النصوص لهما معا على السوية، كما إنه لا فرق بين كونها حية او ميتة لشمول الاطلاق المزبور لهما معا، و دعوى إن الاجماع على خلاف ذلك ممنوعة. نعم في المسالك و غيرها بعد تعميم الحكم السابق لهما معا إن هذا الحكم مقيد بما اذا كانت ميتة اذ لو