مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٤ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

تم الاجماع كما في نسبة المسالك فهو المتبع و الا اشكل الحال فيما ملكه البائع بالاحياء المذكور بعد قوله (ص):

(موات الارض لله تعالى)

. فضلا عما عرفت من إن الارض كلها لهم (ع) و لكن الاجماع قد تكرر نقله على لسان جماعة بل ادعي تحصيله فإنكاره ضرب من المكابرة، مضافا الى إن العمل بادلة الارث التي جاء بها الكتاب و السنة فضلا عن الاجماع المحصل من غير فرق في ذلك بين حصوله بالشراء او بالاحياء بناء على إن الاحياء سبب للملك مطلقا على نحو غيره من الاسباب المملكة، كما هو المنقول عن الشيخ و جماعة بل قيل: لا خلاف فيه عملا بعموم قوله (ص):

(من احيا ارضا ميتة فهي له)

، و قوله (ص):

(ليس لعرق ظالم حق)

بناء على تفسيره بالرجل يأتي الارض الميتة لغيره فيغرس فيها، و خبر سليمان المروي عن الصادق (ع)

(في الرجل يأتي الخربة فيستخرجها و يجري انهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه؟ قال (ع): الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال (ع): فليؤد اليه حقه)

، و نحوه مع اصالة بقاء الملك على نحو ما كان عليه، و لأن مالكها معروف فلا تملك بالاحياء كالمملوكة بالشراء و نحوه، و لأن اسباب الملك مضبوطة و ليس الخراب منها فيبقى الملك على حاله الى أن يثبت المزيل، الى غير ذلك من الوجوه التي لا تخلو من نظر بل من منع ظاهر.

و من هنا كان المحكي عن جماعة إن سببيته الاحياء ما دامت الارض محياة فلو ماتت عادت الى الامام (ع) و يكون لمن احياها ثانيا و إليه مال الشهيد و كثير من اصحابنا بل قيل إنه المشهور بين الاصحاب تمسكا بالعموم المستفاد من قوله (ص):

(من أحيا أرضا ميتة فهي له)

، بناء على إن شموله للثاني على نحو شموله للأول بل لعله على الثاني ادل لأن الاحياء الثاني سبب للتمليك طارئ على الأول و السبب المملك اذا طرأ على سبب قبله يكون التأثير للثاني كما هي القاعدة في الاسباب الطارئة على اسباب قبلها، فإن التأثير على تقدير طرئها تختص به الثانية و لا يبقى للسبب الاول تاثير، إلا أن المنقول عن التذكرة إن المحيي الاول معارض بما روي عنه (ص) إنه قال:

(من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها)

بدعوى شمولها للمحيي الثاني دون الأول، كما إن قوله (ص):

(من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له)

كذلك. و لا يخفى عليك منعها بل منعهما خصوصا الأولى فإنها على خصوص الاحياء الأول ادل.