مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٨ - الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي

بالنخل و يحتمل الرجوع به الى العادة في المقدار الذي تحتاج اليه من دون ملاحظة تقدير خاص لها، و الظاهر إنه يكفي فيه ما رواه في المبسوط و السرائر بعد عمل المشهور عليه، و أما الاختلاف الواقع في التحديد للنخل بالساق في واحد و بالكعب في آخر فالظاهر أن المراد من الكعب هنا عبارة عن العظمين الناتئين المتصلين بأول الساق و حينئذ يكون الوصول اليه هو الوصول الى أول الساق على إن التعبير بالساق هو المشهور في عباراتهم الذي ينطبق عليه ما في أخبار العامة من التحديد بالجدر و لم يقع التعبير بالكعب إلا في بعض الكتب التي هي متون أخبار من قبيل النافع و النهاية، و مع ذلك فحمله على ما ذكرنا من الاتصال بالساق أولى لصدق اسم الساق على أوله الذي هو ابتدائه و الكعب بهذا المعنى و إن كان خلاف المعنى المذكور في الطهارة إلا إنه لا بأس بإرادته و لو لبعض القرائن الدالة عليه على أن بعض أهل اللغة صرح بأن معناه ذلك، كما إن المتبادر من الشراك عدم تغطيته للقدم، و من القدم إنما هو تغطيتها حتى الكعب الذي في ظهرها.

و على كل حال فالظاهر إن اطلاق النصوص و الفتاوى بما سمعت من السقي المقدر في الزرع و النخل و الشجر مبني على الغالب من استواء أرض الحجاز و امكان سقيها جميعا على المقدر المزبور، كما إنه لا فرق في افراد ما هو غير الشجر من البقولات أو الخضروات مما له ساق أو غيره مما هو باق سنتين أو اكثر و غيره و يحتمل قصره على الحنطة أو الشعير لأنه الشائع فتأمل.

أما لو اختلفت في الارتفاع و الانخفاض بحيث لو سقيت كلها كذلك زاد الماء في الأرض المنخفضة على الحد المقدر شرعا فيخرج ذلك عن الحد المنصوص شرعا لزم افراد كل واحد بالسقي بما يكون طريقا له توصلا الى متابعة النصوص حسب الامكان، و لو فرضنا أن كلها كانت منحدرة على وجه لا يقف فيها كذلك سقيت بما تقتضيه العادة و سقط اعتبار التحديد الشرعي لتعذره كذلك. و ربما قيل: بسقوط التحديد أيضا في صورة الاختلاف في الارتفاع و الانخفاض أيضا لتعذر المنصوص في ذلك حقيقة و لزوم الأقرب فالأقرب مهما امكن لا دليل عليه فيكون المرجع في ذلك الى ما تندفع به حاجة الأعلى عادة بل لعل التقديرات المزبورة كلها راجعة الى العادة و ليست تحديدات شرعية تعبدية فقد يكفي بعض الزرع دون المقدر له فيقتصر عليه، و قد يتفق افتقار بعضها الى ما يزيد على التحديد المزبور فيجوز له اخذ الزيادة عليه و عند الجهل بالحال يرفعان أمرهما الى الحاكم. و ربما قيل: إن هذه التحديدات من قبيل الموازين يرجع اليها في صورة الجهل حسما لمادة النزاع و قطعا لشأفة الجدل. و قد يورد عليه أيضا: بلزوم اعتبار الغاية في جميع ذلك و إن استلزم الزيادة في بعضها كما لو فرض اشتمال الأرض على زرع و شجر و نخل و لوحظ التحديد بالنسبة الى المنحدرة. و قد يجاب عن ذلك: بأنه مخالف للنص من دون شاهد عليه فكان