مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٦ - الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي

ارسله)

، و ظاهره أن حكمه (ص) أولا كان مراعاة منه (ص) للأنصاري فلما اساء الأدب معه (ص) عامله (ص) بالحق الثابت في شريعته (ص) مع احتمال أن الأنصاري ارتد عن الإسلام بفعله فاسقط النبي (ص) حقه في الدنيا عقوبة له قبل الآخرة.

و من طريق الخاصة: خبر غياث بن ابراهيم عن الصادق (ع) عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (ع) و قد رواه المشايخ الثلاثة و في سنده ابن ابي عمير الذي هو من اصحاب الإجماع قال (ع):

(قضى رسول اللّه في (ص) سيل وادي مهزور الزرع الى الشراك و النخل الى الكعب ثمّ يرسل الماء الى الأسفل من ذلك)

، قال ابن ابي عمير: و المهزور موضع الوادي.

و في آخر عنه (ع) عنه (ص):

(إنه قال: قضى رسول اللّه (ص) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل الى الكعبين و للزرع الى الشراكين)

، و في آخر:

(للزرع الى الشراكين و للنخل الى الساقين)

. و في المسالك: إن المشهور في الرواية تقديم الزاء المعجمة على الواو ثمّ الراء المهملة أخيرا. و نقل عن ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد العكس و ذكر أنها كلمة فارسية من هزر الماء إذا زاد على المقدار المحتاج اليه.

و مثله خبر حفص عن أبي عبد اللّه (ع):

(إنه قال: قضى رسول اللّه (ص) في سيل وادي مهزور أن النخل الى الكعبين و لأهل الزرع الى الشراكين)

. و خبر عقبة بن خالد عنه (ع):

(إنه قال: قضى رسول اللّه (ص) في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك من الماء الى الكعبين ثمّ يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط و يفنى الماء)

، الى غير ذلك.

و في المبسوط: إنه روى اصحابنا أن الأعلى يحبس الى الساق للنخل و للشجر الى القدم و للزرع الى الشراك. و نحوه من السرائر.

و عن النهاية: إنه قضى رسول اللّه (ص) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل الى الكعب و للزرع الى الشراك ثمّ يرسل الماء الى من هو دونه ثمّ كذلك يعمل من هو دونه.

و عن الغنية: إنه قضى رسول اللّه (ص) إن الأقرب الى الوادي يحبس الماء للنخل الى أن يبلغ في أرضه الى أول الساق و إلى الزرع أن يبلغ الشراك.

هذا و في المسالك: إن تمام البحث يتم بأمور: